الصفحات

السبت، 22 ديسمبر 2018

الطعن 5987 لسنة 80 ق جلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 25 ص 246

جلسة 11 من غبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، مهاد خليفة ، علي نور الدين الناطوري ويحيى منصور نواب رئيس المحكمـة .
----------
(25)
الطعن 5987 لسنة 80 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً أمام محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
 (2) شريعة إسلامية . قانون " سريانه " . توظيف أموال . دستور . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة من مجلس الشعب حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيل المجلس وبطلانه في الجريدة الرسمية . صحيحة ونافذة . حد ذلك ؟
نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . دعوة للشارع لاتخاذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين . أثر ذلك ؟
مثال لاطراح محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى الدفع بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لبطلان تكوين مجلس الشعب مصدره ولمخالفتها للشريعة الإسلامية .
(3) توظيف أموال . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
 جريمتا تلقي أموال الجمهور لتوظيفها خلافاً للقانون وعدم ردها . لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيهما على طلب محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء .
(4) توظيف أموال . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
 المادتان 1 ، 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . مؤداهما ؟
سداد المتهم جزءاً من الأموال التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها خلافاً للقانون رقم 146 لسنة 1988 . غير مؤثر في قيام هذه الجريمة .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم توجيه دعوة للجمهور لتلقي الأموال لتوظيفها خلافاً للقانون وتلقي هذه الأموال وعدم ردها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم وإن تمسك بصدر مذكرة دفاعه بالدفع بعدم دستورية المواد 21،16، 13 ، 9 ،7 ،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها مواد الدستور المصري لعام 1971، وضم الجناية رقم .... والمقيدة .... لهذه الدعوى وندب خبير حسابي في الدعوى وفض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ومناقشة شهود الإثبات بيد أن الدفاع بعد أن أجمل هذه الطلبات والدفوع بصدر مذكرته عاد وفصل وحدد الدفع الذى يتمسك به وهو الدفع بعدم الدستورية فقط دون غيره ولم يتمسك بها في طلباته الختامية ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفاع ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته الشفوية بتلك الطلبات والدفوع التي تضمنتها تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً مما يحق لهذه المحكمة أن تعتبرها غير مطروحة عليها وتلتفت عنها لأنه أمسك هو عن المطالبة بها في مرافعته الختامية .
2- لما كان الدفع بعدم دستورية المواد 21، 16 ،13، 9 ،7 ،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لبطلان تكوين مجلس الشعب الذى أصدره ولمخالفة هذه المواد للشريعة الإسلامية، فلا محل له ومردودٌ عليه بأن هذا القانون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 9 من شهر يونيه سنة 1988 وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية، ولما كان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدى إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية ، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي، ومن ثم فلا سند لما يثيره المتهم في هذا الشأن.
3- لما كانت جريمتا تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003، ومن ثم يكون دفع المتهم في هذا الشأن غير سديد.
4- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها ونصت المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " ونصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من وجه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 .... " الطاعن " . 2.... بأنهما :
أولاً : المتهم الأول : حال كونه من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهماً للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والصادر بالقانون 146 لسنة 1988 : أ ــ وجه دعوى للجمهور عن طريق الإعلان بصحيفتي " .... ، .... " ودوريتي ( .... ، .... ، .... ) والإذاعة عبر شبكة الإنترنت لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على النحو المبين بالتحقيقات . ب ـــ تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفا وستمائة وواحد وستين جنيهاً وخمسين قرشاً لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها في مجال تربية وتجارة الأرانب نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة على النحو المبين بالتحقيقات . ج ــ امتنع عن رد مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وواحد وستين جنيهاً وخمسين قرشاً ضمن المبالغ المتلقاة موضوع التهمة السابقة لأصحابها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً : المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بند (ب) بأن اتفقا معاً على ارتكابها وساعده بأن تسلم بعض الأموال من المودعين وسلمها له وسلمهم عقود مشاركة صورية منسوبة إلى الشركة .... وصرف لهم العائد المستحق فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادتين 1 ، 21/4،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال والمادتين
40/ ثانياً وثالثاً ، 41/2،1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وإلزامهما برد المبالــــغ المستحقة عليهما للمجنى عليهم ومقدارها مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وستون جنيهاً وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول طعن الطاعن والنيابة العامة شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بتاريخ .... بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في يقينها من الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه خلال الفترة من عام .... حتى عام .... قام المتهم .... صاحب ومدير شركة .... بتوجيه دعوه إلى الجمهور دون تمييز لتوظيف أموالهم واستثمارها وذلك عن طريق الصحف .... و.... و... و.... والإذاعة عبر شبكة الإنترنت وإعلانات دعائية تم توزيعها وتلقى أموالهم لتوظيفها واستثمارها في منشأته بادعاء شراء بطاريات وأرانب لتربية وتسمين وتجارة الأرانب بمزارع  تلك المنشأة نظير صرف عائد دوري مرتفع محدد سلفاً من ربح الإنتاج بنسب متفاوتة بمقتضى عقود اتفاق مبرمة مع المتهم حتى وصل عــدد المجنى عليهم أكثر من أربعة وثلاثين وهم: 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25 .. 26 .. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. 32.. 33.. 34.. وبلغت جملة الأموال التي تلقاها المتهم منهم 1125690 جنيه " مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وستمائة وتسعين جنيهاً مصرياً " ودفع للمجنى عليهم بعض المبالغ في صورة عائد دوري وأرباح متفق عليها بنسب متفاوتة لفترة محددة ثم توقف عن ذلك وسدد وتصالح مع بعض المجنى عليهم ورد إليهم مبلغ 104800 جنيه "مائة وأربعة آلاف وثمانمائة جنيه مصري " من أصل جملة المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم وامتنع عن رد باقي أصل المبالغ المستحقة وقدرها 1020890 جنيه " مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " المتلقاة من باقي المجنى عليهم . وثبت أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وكان ذلك كله بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع من يدعى .... المحكوم عليه غيابياً .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وصح إسنادها الى المتهم .... مما شهد به المجنى عليهم سالفوا الذكر ومن أقوال الضـابطين - العقيد .... والمقدم .... بمباحث الأموال العامة بالتحقيقات ومما ثبت من صحيفتي .... و.... وبما ثبت من كتاب الهيئة العامة لـسوق المال .
فقد شهد .... بالتحقيقات بأنه علم بنشاط الشركة .... لتربية وتسمين وتجارة الأرانب من جريدة .... وأن المتهم تلقى منه مبلغ 216500 جنيه " مائتين وستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه مصري " لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب مقابل عائد دوري قدره 75% صرف له لفترة محددة ثم توقف وامتنع عن رد أصل المبلغ والأرباح المستحقة له وكان ذلك بمساعدة شريكه .... وحررت عقود اتفاق بذلك .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وأضافت بأن المتهم تلقى منها مبلغ 2510 جنيه " ألفين وخمسمائة وعشرة جنيهات مصرية ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والثانية وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " نظير عائد دورى شهري بنسبة 10% .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " للمتهم الذى سدد له من أصل هذا المبلغ 6000 " ستة آلاف جنيه " وامتنع عن رد المبلغ المتبقي له وقدره 30000 جنيه " ثلاثين ألف جنيه " والعائد الدورى ونسبته 9% .
وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 80000 جنيه " ثمانين ألف جنيه " نظير عائد دورى بنسبة 10% وكان ذلك من تصور .....
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قدره 175000 جنيه " مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " نظير عائد دوري بنسبة 10% شهرياً .
وشهدت .... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضافت بأنها أودعت مبلغ 8500 جنيه " ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه " نظير ربح شهري بنسبة 10%.
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 8500 جنيه " ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
 كما شهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 2510 جنيه " ألفين وخمسمائة وعشرة جنيهاً " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة السابقين وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 12500 جنيه " اثنى عشر ألفاً وخمسمائة جنيه " نظير ربح شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 17000 جنيه " سبعة عشر ألف جنيه " نظير عائد شهري قدره ألف وسبعمائة جنيه .
وشهدت .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضافت بأنها دفعت مبلغ 5500 جنيه " خمسة آلاف وخمسمائة جنيه " نظير عائد شهري بنسبة 10% .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه أودع مبلغ 45000 جنيه " خمسة وأربعين ألف جنيه " نظير عائد دوري متفق عليه .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " مقابل عائد دوري متفق عليه .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف بأنه عرض نشاط الشركة من توزيع إعلانات دعائية عنها وأنه دفع مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 72800 جنيه " اثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة جنيه ".
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 6800 جنيه " ستة آلاف وثمانمائة جنيه ".
 وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأنه أودع مبلغ 10040 جنيه " عشرة آلاف وأربعين جنيهاً ".
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت أنها دفعت مبلغ 12400 جنيه " اثنى عشر ألفاً وأربعمائة جنيه " .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف أنه دفع مبلغ 10000 جنيه " عشرة آلاف جنيه " .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه أودع مبلغ 10000 جنيه " عشرة آلاف جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 53000 جنيه " ثلاثة وخمسون ألف جنيه " .
كما شهدت .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضافت بأنها دفعت مبلغ 11000 جنيه " أحد عشر ألف جنيه " نظير ربح شهري قدره 225 جنيه .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغ 6800 جنيه " ستة آلاف وثمانمائة جنيه " .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثون ألف جنيه " نظير عائد شهري 10% وأن المتهم رد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " من أصل المبلغ وامتنع عن رد الباقي منه وقدره 30000 جنيه " ثلاثون ألف جنيه " والفوائد المستحقة عليه .
كما شهد .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف أنه علم بنشاط الشركة من جريدة .... وأنه دفع مبلغ 17500 جنيه " سبعة عشر ألفاً وخمسـمائة جنيه ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه أودع مبلغاً قيمته 54730 جنيه " أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيه".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 44500 جنيه " أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه ".
 وشهد .... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 33000 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألف جنيه " ثم قام برده إليه وسدده وتصالح معه .
كما شهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأن المتهم تلقى منها مبلغ 13400 جنيه " ثلاثة عشر ألف وأربعمائة جنيه " ثم رده إليها وسدده وتصالحت معه .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه " ثم قام المتهم برده إليها وسدده وتصالحت معه .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 11900 جنيه " أحـــد عشــر ألفاً وتسعمائة جنيه " ثم رده إليه وسـدده وتصـــالح معه.
كما شهد .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأنه علم عن نشاط الشركة من جريدتي .... و.... وأن المتهم تلقى منه مبلغ 16500 جنيه " ستة عشر ألف وخمسمائة جنيه " ثم رده إليه وسدده وتصالح معه .
وشهد العقيد .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة بـ.... بالتحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة دعوة المتهم للجمهور علنية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتوظيف أموالهم وتلقيه هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب نظير عائد دوري بنسب مختلفة وبعد صرفه هذه الأرباح لفترة محددة توقف عن ذلك وامتنع عن رد أصل المبالغ التي تلقاها والأرباح المستحقة لأصحابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالقبض والتفتيش وندب المقدم .... لتنفيذه .
وشهد المقدم .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق الذى ندبه لتنفيذ إذن النيابة فانتقل الى مقر الشركة ولم يجد المتهم .... ووجد المحكوم عليه غيابياً ..... وبمواجهته بالتحريات أقر له بصحتها وصحة الواقعة فتم ضبطه وضبط بعض الأوراق وعقود اتفاق ومبالغ نقدية وضبط ثلاثة أجهزة حاسب آلي وخزينتين حديديتين مغلقتين .
وثبت من مطالعة جريدتي .... و.... أن المتهم .... صاحب ومدير الشركة .... وجه دعوة للجمهور لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب نظير أرباح دورية بنسب متفاوتة على فترات مختلفة .
وثبت من كتاب الهيئة العامة لسوق المال أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها وغير مقيد بالسجل المعد لذلك بتلك الهيئة.
وحيث إنه بسؤال المتهم .... بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة أنكر ما أسند إليه وقدم الدفاع الحاضر معه حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه تمسك بصدرها: 1- بالدفع بعدم دستورية المواد 21،16،13،9،7،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها نصوص مواد الدستور الصادر عام 1971. 2- ضم الجناية رقم .... والمقيدة برقم.... كلى .... للدعوى المطروحة. 3- ندب خبير حسابي في الدعوى. 4- فض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. 5- مناقشة شهود الإثبات ، ثم عاد وشرح في صلب هذه المذكرة المقدمة منه الدفع بعدم الدستورية المشار إليه فقط واختتم مذكرته بالتمسك بالبراءة والدفع بعدم الدستورية دون باقي طلباته ودفوعه الأخرى المنوه عنها سلفاً بصدر المذكرة وهو ما سلكه أيضاً في مرافعته الشفوية وأضاف في مرافعته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها دون طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وحيث إنه من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم وإن تمسك بصدر مذكرة دفاعه بالدفع بعدم دستورية المواد المشار إليها سلفاً من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها مواد الدستور المصري لعام 1971، وضم الجناية رقم .... والمقيدة .... لهذه الدعوى وندب خبير حسابي في الدعوى وفض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ومناقشة شهود الإثبات بيد أن الدفاع بعد أن أجمل هذه الطلبات والدفوع بصدر مذكرته عاد وفصل وحدد الدفع الذى يتمسك به وهو الدفع بعدم الدستورية فقط دون غيره ولم يتمسك بها في طلباته الختامية ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفاع ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته الشفوية بتلك الطلبات والدفوع التي تضمنتها تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً مما يحق لهذه المحكمة أن تعتبرها غير مطروحة عليها وتلتفت عنها لأنه أمسك هو عن المطالبة بها في مرافعته الختامية .
وحيث إنه وعن الدفع بعدم دستورية المواد 21،16،13،9،7،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها لبطلان تكوين مجلس الشعب الذى أصدره ولمخالفة هذه المواد للشريعة الإسلامية، فلا محل له ومردودٌ عليه بأن هذا القانون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 9 من شهر يونيه سنة 1988 وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية، ولما كان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدى إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي، ومن ثم فلا سند لما يثيره المتهم في هذا الشأن ، ولما كانت جريمتا تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003، ومن ثم يكون دفع المتهم في هذا الشأن غير سديد.
 وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها ونصت المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن أن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " ونصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على أنه " يعاقب بالسجـــــن وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من وجه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته".
وحيث إن المحكمة قد استخلصت من تحقيقات النيابة والأدلة وشهادة الشهود التي اطمأنت إليها وكونت عقيدتها أن المتهم وجه دعوة للجمهور لتوظيف أموالهم علناً عن طريق الصحف ــــــ جرائد .... و.... و.... و.... ــــــ والإذاعة عبر شبكة الإنترنت وتوزيع إعلانات دعائية وتلقى أموالاً من جمهور وأشخاص غير محددين دون تمييز ولا تربطه بهم صلة أو جيرة أو صداقة أو معرفة وقدرت جملة هذه الأموال التي تلقاها بمبلغ وقدره 1125690 جنيه " مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب في الشركة .... دون ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في محال تلقى الأموال لاستثمارها ، ثم عاد ورد المتهم مبلغاً قيمته 104800 جنيه " مائة وأربعة آلاف وثمانمائة جنيه مصري " من أصل جملة المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم بأن رد مبلغ 33000 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألف جنيه " للمجنى عليه ....، ورد مبلغ 13400 جنيه " ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة جنيه " للمجنى عليها .... ، ورد مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه " للمجنى عليها .... ، ورد مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " للمجنى عليه .... ، ورد مبلغ 16500 جنيه " ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه " للمجنى عليه ....، ورد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " للمجنى عليه ..... من أصل مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " ولم يسدد الباقي له ، كما رد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " للمجنى عليه .... من أصل مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " ولم يسدد الباقي له . ولا يؤثر هذا السداد الجزئي في قيام وصف الجرائم المسندة للمتهم وثبوتها قبله وبالتالي يكون المتهم قد امتنع عن رد باقي أصل المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم وقدرها 1020890 جنيه " مليــون وعشـرون ألفـاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " والتي ما زالت في ذمته .
وتقضي المحكمة بردها إليهم ( 1125690 جنيه - 104800جنيه -1020890 جنيه ).
وحيث إنه لما كان ما تقدم جميعه ، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها على وجه جازم أن المتهم .... في خلال الفترة من عام .... إلى عام .... بدائرة قسم شرطة .... ــــــ محافظة .... .
- حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 .
أ ــــ وجه دعوة للجمهور عن طريق الإعلان (بصحف .... و.... و.... و....) والإذاعة عبر شبكة الإنترنت لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
ب ـــــ تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 1125690 جنيه " مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وستمائة وتسعين جنيها مصرياً " لتوظيفهما واستثمارها والمشاركة بها في مجال تربية وتجارة الأرانب نظير عائد دوري يصرف بنسب مختلفة.
ج ـــــ امتنع عن رد مبلغ 1020890 جنيه " مليون وعشرين ألفاً وثمانمائة وتسعين جنيها مصرياً" من ضمن المبالغ التي تلقاها موضوع التهمة السابقة والمستحقة لأصحابها وذلك كله على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
ومن ثم يتعين معاقبته بالمادتين 1/2، 1 ، 21/ 4،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه وعن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها لسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق