الصفحات

السبت، 22 ديسمبر 2018

الطعن 4108 لسنة 78 ق جلسة 10 / 1 / 2016


   محكمة النقض
    الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
        ــــــــــــــــــ
 محضر جلسة
 ـــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـزيـز فرحـات نـائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة  / ممـدوح القزاز ،  أيمـن يحيى الرفاعـي ومحمد عبدالمنعم الخلاوى نواب رئيس المحكمة
                   ومصطفى عبداللطيف
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله  .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 30 ربيع الأول سنة 1437 هـ  الموافق 10 يناير سنة 2016 .
                 أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4108 لسنة 78 ق .
               الـــمــرفوع مـن :
ــ وزير القوة العاملة والتدريب بصفته
موطنه بهيئه قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل القاهرة
ضــــــــد

1 ــ وزير العدل بصفته
موطنه بهيئة قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل .
2 ـــ رئيس النقابة العامة للنقل البرى بجمهورية مصر العربية بصفته .
موطنه بمقر النقابة 10 ش الجلاء قسم الازبكية القاهرة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الاتى
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
    لما كان المقرر أنه في حالة تعدد المحكوم عليهم ، يجوز للمحكمة أن تقسم المصاريف بالتساوي بينهم أو بأي طريقة أخرى ، فإن لم تفعل ، كان لقلم الكتاب الرجوع بكامل المصاريف على أي منهم ، ويكون لمن سدد كامل المصاريف الرجوع على باقي المحكوم عليهم كل بحسب نصيبه فيها ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم القضائية ، لم يقسم مصاريف الدعوى بين المحكوم عليهم فيه ، الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما ، وكان الأول لا يماري في التزامه بسداد نصف الرسوم القضائية المطالب بها ، فإنه يجوز لقلم الكتاب مطالبته بكامل الرسوم وهو من بعد وشأنه فى الرجوع على المطعون ضده الثاني بقدر حصته فيها ، ويضحى سبب الطعن على غير أساس ، متعيناً الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لــــــــــذلك
  أمرت المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق