الصفحات

السبت، 22 ديسمبر 2018

الطعن 6668 لسنة 72 ق جلسة 18 / 3 / 2013


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسـن حســـــن منصــــور              نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضــى    ،  علـــــى معــــــــــــــــــوض     
                               ياســــــــــــر  نصــــــــــــــر    نـواب رئيس المحكمة 
                                            وهانــــــــى شومــــــان
وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الباسط مجاهد .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 6 من جماد الأول لسنة 1434 هـ الموافق 18 من مارس لسنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6668 لسنة 72 ق .
المرفــوع مــن
ـــــــــ ..... .المقيمة ... ـــــــــ محافظة القاهرة . لم يحضر عنها أحد  .
ضـــــد
أولاً : ........ .المقيمين .... محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهما أحد.
الوقائـع
فى يوم 18/11/2002 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 30/9/2002 فى الاستئناف رقم 10529 لسنة 118 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحــة .
وفى 9/2/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 24/2/2003 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 17/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 4/2/2013 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 18/3/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة، حيث صممت النيابة علـى ما جـاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بـذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقرر / ... , والمرافعة , وبعد المداولــة : ـ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .              
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن الطاعنة ضده أقامت الدعوى رقم 13390 لسنة 1999 مدنى كلى " جنوب القاهرة " على المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المسجل برقم 1284 لسنة 1999 جنوب القاهرة خالية ، وقامت بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد باع المطعون ضده الأول لها هذه الشقة ، ودفعت الثمن كاملاً ، وإذ طالبته بتسليمها لها ولم يستجب ، فقد أقامت الدعوى ، وأثناء نظرها تدخلت فيها المطعون ضدها الثانية هجومياً ، بطلب رفض الدعوى ، وبثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول عن شقة النزاع فى مواجهة الطاعنة ، تأسيساً على أنها استأجرتها منه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1995 ، وبتاريخ 13/9/2001 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وبإلزام المطعون ضده الأول بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 10529 لسنة 118ق . القاهرة ، وبتاريخ 3/9/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى والوجه الثانى من السبب الثالث منها ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض،  والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، تقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1995 الذى تستند إليه المطعون ضدها الثانية فى أنها مستأجرة لشقة النزاع ، يسرى فى مواجهة المطعون ضده الأول ، كمالك لشقة النزاع ويحق له تأجيرها فى هذا التاريخ ، كما يسرى فى مواجهة الطاعنة كمشتريه لهذه الشقة منه ، وتحل محله فى ذلك ، عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ، ولا سيما أن الطاعنة عجزت عن إثبات صورية هذا العقد ، رغم أنه ثابت التاريخ بوجه رسمى فى 2/2/2001 ، بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 ، ومن ثم فلا تسرى عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإنما تطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ، التى تقضى بأنه لا يسرى عليها ـ أى الطاعنة ـ إلا إذا كان له تاريخ سابق على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها ، بموجب عقد البيع المسجل برقم 1284 فى 8/6/1999 ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وتناقض فى أسبابه ، عندما أخذ بسريان عقد الإيجار المذكور فى حق الطاعنة ، ورفض طلب المطعون ضدها الثانية بإثبات العلاقة الإيجارية بموجبه ، رغم صوريته ، وهو ما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أنه : " استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى ، تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى ، سابق على انتقال الملكية " ، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ، تسرى فى حق المالك الجديد ، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد ، هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون ، وأن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً ، ومن المقرر ـــــ أيضاً ــــــــ أن عبء إثبات صورية العقود ، يقع على عاتق من يد عليها ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ، وأن فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير القرائن وكفايتها فى الإثبات ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما كان استخلاصها سائغاً ، مؤدياً عقلاً إلى النتيجة ، التى تكون قد انتهت إليها ، ومن المقرر كذلك أن التناقض الذى يبطل الحكم هو النهائى الذى تتماحى به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ، ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ، من أن المطعون ضده الأول إبان كان مالكاً للشقة محل النزاع ، قام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية ، بموجب عقد الإيجار الذى يبدأ سريانه من تاريخ 1/1/1995 ، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات ادعائها بصورية هذا العقد ، رغم تمكين محكمة الاستئناف لها من ذلك ، بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها لم تحضر شهودها ، وطلب الحاضر عنها العدول عن حكم التحقيق ، كما خلص الحكم إلى أن ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما ، لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار المشار إليه ، ورتب على ذلك أنه يسرى فى حق الطاعنة ، ولو لم يكن له تاريخ سابق ، على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها ، وهذه أسباب سائغة ، لا تناقض فيها ، وتكفى لحمل ما انتهى إليه من سريان ذلك العقد فى حق الطاعنة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث ، على الحكم المطعون فيه ، الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، تقول : إن من آثار عقد البيع المسجل برقم 284 لسنة 1999 جنوب القاهرة ، التزام البائع ـ المطعون ضده الأول ـ بتسليمها العين المبيعة لها ، طالما أنها أوفت بالتزاماتها الناشئة عن ذلك العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها بطلب هذا التسليم ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدنى ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن تسليم المبيع ، يتم بوضعه تحت تصرف المشترى ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، بغير حائل ، مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى ، بل افترض تمام التسليم ، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشترى على المبيع ، استيلاء مادياً ، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع ، بسبب عقد الإيجار ، الذى يعطى للمستأجر الحق فى الانتفاع بالمبيع ، مقابل الأجرة ، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع ، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشترى ، ولا يلتزم بذلك المستأجر ، الذى يكون المبيع تحت يده بسبب قانونى ، فإذا ما طلب المشترى بتسليم المبيع ، فإنه يجاب إلى ذلك ، إلا أن التسليم فى هذه الحالة ، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع ، فتسليم المبيع المؤجر ، بموجب عقد إيجار قائم ونافذ ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشترى وتحويله إليه ، حتى تنشأ علاقة مباشرة بين المشترى والمستأجر ، يستطيع من خلالها مطالبته بالأجرة، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بصفتها مستأجرة على الشقة التى اشترتها الطاعنة ـ على نحو ما سلف بيانه ـ ، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها ، بتسليمها الشقة المبيعة لها ، على أن يكون هذا التسليم حكمياً ، كى لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف ، فيما قضى به فى الدعوى الأصلية ، بتعديل الحكم المستأنف بجعل التسليم حكمياً .       
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 10529 لسنة 118ق . القاهرة ، فيما قضى به فى الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف بجعل التسليم حكمياً ، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق