الصفحات

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 1043 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 2 ص 7


برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
---------------
أحداث .  اختصاص " الاختصاص الولائي والنوعي". تشرد . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص". قانون " تفسير القانون". محكمة الاحداث
عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولي من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 . الا اذا عاد الحدث . بعد انذار ولي أمره . الى . ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي من تلك الفقرات اغفال المحكمة الاستئنافية الرد علي الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم الاختصاص . لا يعيب حكمها لظهور بطلانه .
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين. ولما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار لمتولي أمره, ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات (أ, ب, جـ, د) من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره, وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع (أ, ب, جـ, د) من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك, وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء, فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء، كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبتها بالمواد 9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 25 جنيها وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ بعد تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي تحدده وزارة الداخلية. فعارضت، وقضي في معارضتها بتاريخ 8 مارس سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق به. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطعون ضدها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن ما أسند إلى المطعون ضدها ودينت به تنطبق عليه في الوقت ذاته المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 باعتبار أنها وجدت في حالة تشرد لاعتيادها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، مما يجعل الاختصاص بنظر الجريمتين المرتبطتين منعقداً لمحكمة الأحداث دون غيرها عملاً بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد دفع الحاضر مع المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة جرائم الآداب بنظر الدعوى وهي المحكمة التي فصلت فيها ابتدائيا غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع أو يشير إليه مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 124 سنة 1949 بشأن الأحداث المشردين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 سنة 1963 نص في مادته الأولى على أنه "يعتبر الحدث ذكرا كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة متشرداً في الحالات الآتية - (ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال" ونص في المادة الثانية منه على أنه "إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذاراً مكتوباً بمراقبة حسن سير الحدث في المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شأنها تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا". ونصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه "إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه في المادة الثانية أو وجد في حالة من الحالات الأخرى المبينة في المادة الأولى حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد خصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين، وكان البين من نصوص القانون رقم 124 سنة 1949 المتقدم بيانها أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار إلى متولي أمره ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره، وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع أ، ب، ج، د من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 آنف الذكر إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك، وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة، مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء، فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق