الصفحات

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 6610 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 100 ص 449

جلسة 22 ابريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار /أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وكمال أنور ومحمد عباس مهران.
------------
(100)
الطعن 6610 لسنة 53 ق
(1) إعلان .  دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
متي يعتبر المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه . م 261 إ . ج .
(2) إجراءات " اجراءات المحاكمة". إعلان . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
ايجاب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد . مفاده ؟ تأجيل الدعوي في غياب المدعي المدني ، دون اعلانه لشخصه والقضاء باعتباره تاركا لدعواه المدنية . خطأ .
------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جري على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/4/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما خلا محضر الجلسة المذكورة مما يفيد طلب المتهم اعتبار المدعي تاركاً لدعواه، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استنادا إلى عدم حضوره في جلسة 14/4/1983 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل ....... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة
وادعى .... والد المجني عليه و..... والدته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه واعتبار المدعي المدني تاركا لدعواه المدنية
فطعن المدعي بالحق المدني - الطاعن - في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث أن الطاعن - المدعي بالحق المدني - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركا لدعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه لم يكن قد أعلن لشخصه للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم, فضلا عن أن المتهم لم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه المدنية, وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية (الطاعن وأخرى) قد حضرا بجلسة 23/1/1984 التي نظرت فيها الدعوى وبها تأجلت في مواجهتهما لجلسة 23/4/1983, إلا أنها نظرت بجلسة 13/4/1983 في غيبة المدعيين بالحقوق المدنية وبها أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لليوم التالي وسمعت مرافعة النيابة والدفاع الذي لم يطلب اعتبار المدعيين بالحقوق المدنية تاركين دعواها إلا أن المحكمة قضت بذلك, وجاء بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحقوق المدنية لم يحضرا بجلسة المحاكمة الأخيرة بالرغم من إعلانهما وحضورهما في جلسات سابقة ودون أن ينقطع سير الخصومة, ومن ثم فإنهما يعتبران تاركين لدعواهما المدنية ويتعين القضاء بذلك عملا بنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/4/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, كما خلا محضر الجلسة المذكورة مما يفيد طلب المتهم اعتبار المدعي تاركا لدعواه, فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركا لدعواه المدنية استنادا إلى عدم حضوره في جلسة 14/4/1983 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة, مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق