الصفحات

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 15 ص 61


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
-------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". عقد توريد . غش . قصد جنائي " القصد العام". مسئولية " مسئولية جنائية ".
جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا عقوبات . جريمة عمدية . قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه . مع علمه بذلك .
إن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك.
- 2  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". عقد توريد . غش . قصد جنائي . مسئولية " مسئولية جنائية . المسئولية المفترضة".
خلو المادة 116 مكررا عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .
خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
- 3  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". غش . قانون " تفسير القانون".
وجوب ثبوت القصد الجنائي فعلياً . لكونه من أركان الجريمة المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص صريح أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصول المقررة .
من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.
- 4  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". غش . قصد جنائي" القصد العام ". وصف التهمة
مثال لتسبيب سائغ في نفي القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات وإدانة المتهم طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1941 أخذا بالمسئولية الفرضية . معدلة وصف التهمة .
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها أصلاً، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم أنه استخلص من الأوراق خلوها من دليل على اتجاه إرادة المطعون ضده للغش في عقد التوريد ورتب على ذلك استبعاد الاتهام المسند إليه طبقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وأنزل حكم القانون صحيحاً على واقعة الدعوى فدان المطعون ضده بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته، فإن ما تثيره الطاعنة يكون غير سديد.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". غش
النعي علي المحكمة . إسقاطها النظر في عذر أو دليل لم يطرح عليها غير مقبول . إيراد الحكم عبارة تنفي وجود دليل علي توافر القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات . كفايته . ما دامت الطاعنة لا تدعي تقديمها دليل معين يتوافر به هذا الركن .
من المقرر أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ولما كانت الطاعنة لا تدعي وجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقد توريد . غش
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . نفي الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك . وإدانته . في الوقت ذاته . بجريمة بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 . لا تناقض .
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومتى كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام دليل على اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل، فإن ما تنعيه الطاعنة على الحكم بالتناقض يكون في غير محله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظتها: بصفته متعاقدا من الباطن مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنيا بتنفيذ عقد التوريد الذي بمقتضاه ارتبطت معه الإدارة الصحية بالمنيا على توريد ألبان لمستشفى المنيا العام ارتكب غشا في تنفيذ هذا العقد بتوريده لبنا مغشوشا للمستشفى المذكور على النحو الوارد بتقرير التحليل وكان الغش راجعا إلى فعله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك بتاريخ 17 فبراير سنة1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة1971 عملا بالمواد 2/1-2 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر باع لبنا مغشوشا لمستشفى المنيا العام بنزع الدسم منه بنسبة لا تقل عن 13% مع علمه بذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه استبعد عن المطعون ضده جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات استناداً إلى أنها جريمة عمدية ينبغي أن يتوافر لها القصد الجنائي العام وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الغش في ذلك العقد ونفي عنه توافر هذا القصد بدعوى خلو الأوراق من دليل عليه وأنه لا يصح افتراض العلم بالغش في هذه الجريمة ثم عاد ودان المطعون ضده بجنحة بيعه لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك تأسيساً على افتراض هذا العلم في حقه بوصفه من المشتغلين بالتجارة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة بما يعيبه بالتناقض وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم لم يورد دليلاً على نفي القصد الجنائي لدى المطعون ضده اكتفاء بما قرره من أن الأوراق خلت من ذلك الدليل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال مفتش الأغذية وتقرير تحليل العينة ثم نفى القصد الجنائي العام لدى المتهم بالنسبة لجريمة الغش في عقد التوريد المسندة إليه بخلو الأوراق من دليل على اتجاه إرادته إلى تعمد الغش فيه وقال بعدم جواز إعمال القرينة القانونية التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة في مجال تطبيق المادة 116 مكرر من قانون العقوبات وانتهت إلى اعتبار الواقعة جنحة وفقاً لنصوص القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين 522 سنة 1955، 80 سنة 1961 وأدان المطعون ضده بافتراض علمه بغش اللبن الذي عرضه للبيع ما دام أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته، وما انتهى إليه الحكم من ذلك سديد في القانون ذلك بأن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. لما كان ذلك، وكان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة، وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الأوراق خلوها من دليل على اتجاه إرادة المطعون ضده للغش في عقد التوريد ورتب على ذلك استبعاد الاتهام المسند إليه طبقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات. وأنزل حكم القانون صحيحاً على واقعة الدعوى فدان المطعون ضده بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين 522 سنة 1955، 80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها أصلاً فإن ما تثيره الطاعنة في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام دليل على اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل، ومن ثم فإن ما تنعيه الطاعنة على الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي بوجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق لما هو مقرر من أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق