الصفحات

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 21681 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 111 ص 729


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
------------
- 1  محال عامة
عدم جواز لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور المادة 1/19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 . الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار . عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون متشابها لها . المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 .
إن نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنه 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية"، وأن قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنه 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في الحال العامة والأندية، واعتبر هذا القرار أيضا من ألعاب القمار تلك التي تتفرغ من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها.
- 2  حكم "سبيب الحكم . التسبيب المعيب". قمار
المراد بألعاب القمار . وجوب بيان حكم الإدانة نوع اللعب . شرط سلامة الحكم بالإدانة للألعاب غير المذكورة بالنص ؟ عدم بيان الحكم نوع اللعبة وكيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين الألعاب التي يشملها القرار الوزاري وأن للحظ النصيب الأوفر فيها . قصور.
من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل الماثل وتلك التي تتفرغ عنها أو تكون مشابهة لها وذلك لتنتهي عن مزاولتها لتنتهي عن مزاولتها في الحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر والا كان حكمها قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بقوله إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتا كافيا مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه له دفاع مقبول" فلم يذكر نوع اللعبة التي ثبت حصولها من الطعن الأول في مقهى الطاعن الثاني ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبة بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور، وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور.
- 3  قمار نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الجنح . أساس ذلك ؟ اتصال وجه الطعن بغير الطاعن . عدم امتداد أثر الطعن إليه . علة ذلك .
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن المحكوم عليها ...، .....قرار بالمعارضة في الحكم المطعون فيه وقضى في معارضهما - بعد تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - باعتبارها كأن لم تكن، ومن ثن فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائيا بالنسبة لهما وقت أن بادر الطاعنان إلى الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه في مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 من تنص على عدم قبول الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، فإن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما .... ،..... إلا أن أثر الطعن لا يمتد إليهما .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... (طاعن)، 2-...، 3- ..... ، 4- ..... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمون الثلاثة الأول لعبوا القمار في محل عام علي النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهم الرابع (1) أعد وهيأ مكان (مقهي) لألعاب القمار ودخول الناس فيه (2) أدار محلاً عام (مقهي) دون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 3، 19، 31، 34، 36/2، 4، 37، 38، 40 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح شربين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعاً مع الشغل وكفاله عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وغلق المقهى ومصادرة الأدوات والمبالغ المضبوطة. استأنفوا ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً للأول والرابع غيابياً للثاني والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة لعب القمار في محل عام, وثانيهما بجريمتي إعداد مكان (مقهى) وتهيئته لألعاب القمار ودخول الناس فيه, وإدارة محل عام دون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله ((وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه لها بدفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أج)). لما كان ذلك, وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شان المحال العامة قد جرى على أنه (لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية)، وأن قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية, واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. وكان من المقرر أن المرد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور, وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بقوله ((أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه له بدفع أو دفاع مقبول)) فلم يذكر نوع اللعبة التي ثبت حصولها من الطاعن الأول في مقهى الطاعن الثاني ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور, وأن للحظ فيها النصيب الأوفر, وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور. ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن المحكوم عليهما ......, ...... قررا بالمعارضة في الحكم المطعون فيه وقضي في معارضتهما - بعد تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - باعتبارها كأن لم تكن, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً بالنسبة لهما وقت أن بادر الطاعنان إلى الطعن فيه بطريق النقض, لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً, فإن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما ..........., ....... إلا أن آثر الطعن لا يمتد إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق