الصفحات

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 20692 لسنة 61 ق جلسة 1 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 104 ص 683


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
-----------
- 1  وكالة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
اقتصار التوكيل في مجال الطعن في الأحكام على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر . أثره : انحسار صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض .
لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه وإن أجاز للوكالة الحضور نيابة عن موكلها أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة، إلا أنه عاد - من بعد - في مجال الطعن في الأحكام فقصره على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر فحسب بما تنحسر به صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض.
- 2  وكالة . نقض " الصفة في الطعن ".
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم ضده . ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق صراحة . التقرير بالطعن بتوكيل لا يخول صاحبه هذا الحق . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
الطعن بطريق النقض من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يخوله هذا الحق صراحة، وإذ كان التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه لا يخول صاحبته هذا الحق - على نحو ما سلف البيان - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
- 3 نيابة عامة . طعن " المصلحة في الطعن ". نقض " المصلحة في الطعن ".
حق النيابة العامة في الطعن . رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه . انتفاء هذه المصلحة . أثره : عدم قبول الطعن . علة ذلك . عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون . علة ذلك . مثال .
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان، وإلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكون لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرفا لا يؤبه لها لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم الاستجابة إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته، ولا مراء في انحسار مصلحة المطعون ضده في الطعن بعد أن قضى ببراءة فإن طعنها يكون قائما على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها.
- 4  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة
لا صفة للنيابة العامة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية .
من المقرر أنه ليس للنيابة العامة صفة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية فإن ما تثيره من عدم سماع مرافعة المدعين بالحقوق المدنية أمام الهيئة الجديدة لا يكون مقبولا.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلي الاستيلاء علي مبلغ ستة وعشرين مليون دولار أمريكي مملوكة لـ..... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم إليه خطابين محررين باللغة الإنجليزية بادعاء أنهما خاصين بتجديد وديعة في حين أن هذين الخطابين قد تضمنا تحويل المبلغ سالف الذكر إلي حساب المتهم مستغلا جهل المجني عليه بهذه اللغة وثقته فيه وتمكن بتلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء علي المبلغ سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 3، 1/236 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982. وادعي ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم محرم بك قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جينه لوقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعين بالحقوق المدنية ومحكمة شرق الإسكندرية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً أولا: بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعين بالحقوق المدنية. ثانياً: بقبول الاستئناف المقام من المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذة/...... المحامية عن الأستاذة/..... المحامية نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقررت المحامية ...... بالطعن فيه بطريق النقض بصفتها وكيلة عن المدعين بالحقوق المدنية بموجب التوكيل رقم ...... كاتب عدل جدة بالمملكة العربية السعودية والمصدق عليه بتاريخ ........ من قنصلية جمهورية مصر العربية بجدة. لما كان ذلك, وكان البين من التوكيل المشار إليه - المرفق بأوراق الطعن - أنه وإن أجاز للوكيلة الحضور نيابة عن موكلها أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة, إلا أنه عاد - من بعد - في مجال الطعن في الأحكام فقصره على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر فحسب بما تنحسر به صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً يخوله هذا الحق صراحة, وإذ كان التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه لا يخول صاحبته هذا الحق - على نحو ما سلف البيان - فإن يتعين التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أنه بجلسة ...... مثل أطراف الخصومة وأبدى كل من المتهم والمدعين بالحقوق المدنية دفاعه ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ...... لاستكمال المرافعة حيث استمعت إلى دفاع الطرفين, وبجلسة ..... تغير تشكيل الهيئة بأن حل القاضي ...... محل القاضي .... وترافع الحاضر مع المتهم بينما طلب الوكيل عن المدعين بالحقوق المدنية أجلاً لم يبين سببه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان, إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى, ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأن عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها. لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعي عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم الاستجابة إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته, ولا مراء في انحسار مصلحة المطعون ضده في الطعن بعد أن قضى ببراءته فإن طعنها يكون قائما على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس للنيابة العامة صفة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية فإن ما تثيره من عدم سماع مرافعة المدعين بالحقوق المدنية أمام الهيئة الجديدة لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق