الصفحات

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 7235 لسنة 63 ق جلسة 4 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 97 ص 640

جلسة 4 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي.

-----------------

(97)
الطعن رقم 7235 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) شروع.
الشروع. ماهيته؟. المادة 45 عقوبات.
(3) سرقة. قصد جنائي. حكم "بيانات التسبيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة.
(4) سرقة. شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات وإطلاق أعيرة نارية عليهم. لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة.
(5) نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
القول بعدم الجدوى من الطعن باعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة. لا محل له. ما دام أنه ينازع في الواقعة بأكملها.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. بطلان.
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه.
تولى محام غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟.

-------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
3 - من المقرر أن تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان له شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم الثاني - الطاعن الثاني - وآخرين قاموا بسرقة كمية من فضلات الألمونيوم من مصنع شركة.... ووضعوها في أجولة داخل سيارات، وحال عودتهم بالمسروقات اعترض الطاعن الأول طريقهم وأطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصداً سرقتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لفراره إثر حضور خفراء المنطقة خشية ضبطه والجريمة متلبس بها، فإنه يكون معيباً إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما.
5 - لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده على مسرح الجريمة أثناء الحادث أو إحراز السلاح الناري وذخيرته.
6 - لما كان من المقرر أنه يجب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن الثاني غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة إلا بتاريخ.... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أ - قتل.... عمداً بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من بندقية كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - شرع في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة.... والتي كانت في حيازة المتهم الثاني وآخرين بالإكراه بأن اعترض طريقهم وهو حامل لبندقية آلية وأطلق منها صوبهم أعيرة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو حضور خفراء المنطقة وفراره من مكان الحادث خشية ضبطه متلبساً بجريمته. جـ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). د - أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. هـ - أتلف عمداً أجزاء السيارات المبينة بالتحقيقات. المتهم الثاني: سرق وآخر الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة لشركة.... حالة كونهما شخصان ويحمل الآخر سلاحاً وكان ذلك ليلاً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 314/ 1، 316، 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه وبراءته من التهمة الأولى. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية" وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص والإتلاف العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يستظهر نية السرقة رغم أنها كانت محل منازعة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - لما كان ذلك، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم الثاني - الطاعن الثاني - وآخرين قاموا بسرقة كمية من فضلات الألمونيوم من مصنع شركة.... ووضعوها في أجولة داخل سيارات، وحال عودتهم بالمسروقات اعترض الطاعن الأول طريقهم وأطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصداً سرقتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لفراره إثر حضور خفراء المنطقة خشية ضبطه والجريمة متلبس بها، فإنه يكون معيباً إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه. ولا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده على مسرح الجريمة أثناء الحادث أو إحراز السلاح الناري وذخيرته، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة ليلاً من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ .... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن الثاني غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ....، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق