الصفحات

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 20110 لسنة 62 ق جلسة 4 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 96 ص 636

جلسة 4 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامة عبد المجيد.

------------

(96)
الطعن رقم 20110 لسنة 62 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
وقف المحكمة الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. استئناف السير فيها يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى.
تمام الدعوى بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون.
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة. وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك: بطلان الإعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.
مجرد التأشير بنهاية الإعلان بما يفيد الإخطار. عدم كفايته مجرداً تدليلاً على تمامه وفق القانون. أثر ذلك: بطلان الإعلان والحكم الصادر في المعارضة بناء عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي بناء على إعلان باطل. يبطله.

-----------------
1 - من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها للنيابة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون.
2 - لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة.... المشار إليها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بأن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم.... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطر عنه في ذات اليوم وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح سوهاج ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً في الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المطلوب قد شابه البطلان، ذلك أنه قضى في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، رغم أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة سوهاج الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة في الحكم المذكور وتحدد لنظر المعارضة جلسة.... وفيها مثل الطاعن وطعن بالتزوير على الشيك محل الاتهام فقررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في هذا الطعن، ثم أعيد تقديم القضية لجلسة.... حيث لم يحضر المعارض - الطاعن - فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أنه قد تم إعلان الطاعن بهذه الجلسة - وإذ كان من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة.... المشار إليها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بأن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم.... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطر عنه في ذات اليوم وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق