الصفحات

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 4385 لسنة 63 ق جلسة 2 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 95 ص 631

جلسة 2 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.

-----------------

(95)
الطعن رقم 4385 لسنة 63 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. إثبات "بوجه عام". نيابة عامة.
لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم دون استجوابه تفصيلاً. محضره عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.
(2) استجواب. مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق. ماهيته؟
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". استجواب. مواجهة.
المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها.
(4) استجواب. مأمورو الضبط القضائي. إثبات "بوجه عام" "مواجهة". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن" "أثر الطعن".
إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل. يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
صدور الحكم غيابياً بالنسبة إلى أحد المتهمين. عدم امتداد أثر النقض إليه.

-------------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً، وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.
2 - من المقرر أن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
3 - من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - ضمن الأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثاني على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم الثاني فلا يمتد إليه أثر النقض. بل يقتصر على الطاعن وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" 2 - .... - المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً" سائق بشركة أسمنت العامرية "إحدى وحدات القطاع العام" استولى بغير حق على شكائر الأسمنت المعدة للتعبئة المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 1604.124 مليمجـ والمملوكة لشركة.... على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثاني: أخفى الأشياء المتحصلة من جناية الاستيلاء موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 113/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم المتهم الأول ألف وستمائة وأربع جنيهات ومائة وأربعة وعشرين مليماً وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي له في محضر ضبط الواقعة المؤرخ....، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، وعول في إدانته - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، بعد أن حصل واقعة الدعوى، وأوضح دور كل من المتهمين فيها، استمد الدليل على ثبوت الاتهام المنسوب إلى كل منهما من شهادة كل من النقيب.... و.... و.... و.... و....، ومما أدلى به المتهم الثاني بتحقيقات النيابة، ومن إقرار المتهمين بمحضر ضبط الواقعة ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان استجوابه بهذا المحضر وأطرحه بقوله "إن ما أثبته الشاهد الأول - مأمور الضبط القضائي في محضره بعد أن أقر له المتهم - الطاعن - شفاهة باستيلائه على المضبوطات هو سماع أقواله في محضره حيث أقر بارتكابه الحادث دون أن يقوم بمناقشته تفصيلياً وإنما استوضح حقيقة ما أقر به، وبالتالي فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي ليس إلا التزاماً بما يوجبه عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 36 منه التي تنص على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، ومن ثم فلا وجه للدفع المبدى في هذا الشأن". لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً، وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى. تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وكان الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، ومن المقرر أيضاً أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر ضبط الواقعة المؤرخ.... أن مأمور الضبط القضائي بعد أن تلقى أقوال الطاعن استرسل (مأمور الضبط القضائي) في مناقشته تفصيلاً فيما جاء بأقواله وواجهه بالأدلة القائمة في حقه مما أدلى به المتهم الثاني والشهود ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة المسندة إليه، فيكون ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة الطاعن بالأدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيلياً فيها وتوجيه الاتهام إليه إنما ينطوي على استجواب محظور في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - ضمن الأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثاني على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم الثاني فلا يمتد إليه أثر النقض. بل يقتصر على الطاعن وحده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق