الصفحات

الأربعاء، 11 يوليو 2018

الطعن 29828 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 57 ص 384

جلسة 14 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(57)
الطعن رقم 29828 لسنة 59 القضائية

معارضة "ميعادها". نظام عام. إعلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي. بدؤه من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 398 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً محتسباً بدء ميعادها من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه ولو لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع. علة ذلك؟

------------------
لما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه صدر غيابياً وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد المعارضة فيه وفقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً محتسباً بدء ميعاد المعارضة من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والإحالة ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد المعارضة ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى لـ.... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر المنيا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد على الرغم من أن الحكم المعارض فيه صدر في غيبة الطاعن والأحكام الغيابية لا يبدأ ميعاد المعارضة فيها إلا من تاريخ إعلانها وقد كان تقرير الطاعن بالمعارضة في ذات يوم إعلانه بالحكم.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل فعارض وقضى في معارضته برفضها فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه صدر غيابياً وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد المعارضة فيه وفقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً محتسباً بدء ميعاد المعارضة من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والإحالة ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد المعارضة ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق