الصفحات

الأربعاء، 11 يوليو 2018

الطعن 11870 لسنة 63 ق جلسة 15 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 58 ص 387

جلسة 15 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر.

------------------

(58)
الطعن رقم 11870 لسنة 63 القضائية

(1) ارتباط. مسئولية جنائية. عقوبة. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.
مثال.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن. غير قادح في جدية التحريات.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها.
مثال.

---------------------
1 - من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التي لا تسلب المحكمة حقها في النظر في باقي الجرائم المرتبطة أو تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، ولما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أن الجريمة التي قضى فيها ببراءة الطاعن هي إدارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الكبرى وأن الجريمة التي دين بها الطاعن محل هذا الطعن هي جريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الصغرى ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها في الجريمة الأولى بالبراءة على غير سند، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكان عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية التحريات ما دام أنه المعني بالإذن.
3 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم عند تحصيله أقوال الرائد... عنى بإبراز دوره ودور الرقيب أول سري....، فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الأخير إلى أقوال الأول الذي لم ينسب له مشاهدة إخراج المخدر من جيب الطاعن واقتصر دوره على التحفظ على الطاعن وهو ما لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح من الأوراق مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الرقيب أول المذكور وهو مجرد التحفظ على الطاعن دون باقي الإجراءات التي انفرد بها الرائد.... وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بينت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شاهدة كل من الشاهدين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير والمواد 1/ 2، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبتغريمه عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة الجوهر المخدر والمطواة المضبوطين باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لإحرازه من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان أمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم في الدعوى رقم.... لسنة 1991 جنايات زفتى استناداً إلى أنه ضبط في يوم واحد وتحرر محضرين عن واقعة واحدة وأسندت إليه النيابة العامة تهمتي إحراز مواد مخدرة وإدارة وتهيئة مقهى لتعاطي المواد المخدرة وأحالته بأمري إحالة إلى محكمة الجنايات وقضى ببراءته عن التهمة الثانية فلا تجوز محاكمته ثانية عن ذات الواقعة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات استناداً إلى أنه قد ورد بها أن الطاعن عاطل في حين أنه يعمل سائق إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يصلح رداً وأحال في بيان مؤدى شهادة الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم أن الشاهد الثاني لم ينكر أنه شهد واقعة إخراج المخدر من جيب الطاعن بمعرفة الشاهد الأول كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التي لا تسلب المحكمة حقها في النظر في باقي الجرائم المرتبطة أو تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم. ولما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أن الجريمة التي قضى فيها ببراءة الطاعن هي إدارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الكبرى وأن الجريمة التي دين بها الطاعن محل هذا الطعن هي جريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الصغرى ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها في الجريمة الأولى بالبراءة على غير سند وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فلا يوجد سنداً له من الواقع أو القانون ذلك أنه قد تضمن من البيانات ما يكفي للقول بأن الضابط قد جد في تحرياته وأن المتهم الماثل هو الذي انصبت عليه التحريات والمعني بها ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى تلك التحريات وأنها كافية لأن يبنى عليها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأن ما أثاره الدفاع بخصوصها لا ينال من جديتها" وهو رد كافي وسائغ لإطراح ذلك الدفع لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكان عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية التحريات ما دام أنه المعني بالإذن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان قد حصل شهادة الرائد.... بقوله: "أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم.... يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الحالات المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة في 11/ 11/ 1991 لضبطه وتفتيشه وكذا سكنه وبذات التاريخ انتقل وبرفقته الشاهد الثاني وقوة من الشرطة السريين إلى مسكن المتهم الكائن بناحية.... مركز زفتى والكائن أيضاً مقهى يديرها المتهم وما أن وصل إلى هناك وأفراد القوة أبصر المتهم يجلس أمام المقهى فكلف الشاهد الثاني بالتحفظ عليه بينما أجرى هو تفتيشه فعثر بجيب جلبابه الأيمن على ست لفافات سلوفانية صفراء اللون بداخل كل منها قطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش وعثر كذلك على لفافة أخرى بيضاء بها مادة أخرى يشتبه أن تكون لمخدر الأفيون وعثر كذلك على مطواة قرن غزال وبتفتيش جيب الجلباب الأيسر العلوي عثر به على مبلغ 780 جنيه وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بنوعيه واعترف بملكيته لمبلغ النقود والمطواة" وبعد أن أورد الحكم شهادة الرائد.... - على السياق المتقدم - أحال في بيان أقوال الرقيب أول سري.... على شهادته. ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم عند تحصيله أقوال الرائد... عني بإبراز دوره ودور الرقيب أول سري....، فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الأخير إلى أقوال الأول الذي لم ينسب له مشاهدة إخراج المخدر من جيب الطاعن واقتصر دوره على التحفظ على الطاعن وهو ما لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح في الأوراق مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الرقيب أول المذكور وهو مجرد التحفظ على الطاعن دون باقي الإجراءات التي انفرد بها الرائد.... وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بينت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل من الشاهدين ويتضح بها وجه استدلالها وسلامة المأخذ ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق