الصفحات

الأربعاء، 11 يوليو 2018

الطعن 3062 لسنة 63 ق جلسة 13 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 56 ص 375

جلسة 13 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

-----------------

(56)
الطعن رقم 3062 لسنة 63 القضائية

 (1)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم. ما دام ما حصله لواقعة الدعوى له أصله الثابت في الأوراق.
(2) ضرب "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.
مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية.
مثال لإصابة المجني عليه بحالة مرضية سابقة لا ينقطع بها رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
 (4)إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(5) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. مسئولية جنائية.
متى يسأل المجني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
 (6)اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لدى القاضي.
 (7)ضرب "أفضى إلى موت". قصد جنائي. جريمة "أركانها". اتفاق. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. المسئولية التضامنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت متضامنين في المسئولية. سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.

-------------
1 - لما كان ما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى وما ثبت في يقين المحكمة أن التعدي على المجني عليه كان باللكم والأرجل فقط فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ويكون ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد لا وجه له.
2 - لما كان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. له معينه الصحيح من هذا التقرير. وكان مؤداه أن الكدم الموصوف بالكشف الظاهري يشير لمصادمة رضية حيوية حديثة نشأت من المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه وأنه قد اتضح من تقرير المعمل الباثولوجي والخاص بفحص القلب وجود علة مرضية به وهي تضخم بعضلة القلب وتكلسات بالشرايين التاجية وصمامات الأورطى ومثل هذه الحالة المزمنة تعرض الشخص المصاب بها لحصول نوبات قلبية قد تنتهي إحداها بالوفاة إما بسبب الحالة المرضية أو بسبب مؤثر خارجي كالانفعال النفسي أو المجهود الجسماني وأن ما صاحب واقعة الاعتداء من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أديا إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبي السمبتاوي مما ألقى عبئاً إضافياً على القلب والذي كانت حالته متأخرة أصلاً بالحالة المرضية المشاهدة به الأمر الذي عجل بظهور النوبة القلبية والتي أدت إلى الوفاة. فإن في ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين وبين الوفاة ويحقق بالتالي مسئوليتهم عن هذه النتيجة التي كان من واجبهم أن يتوقعوا حصولها، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.
3 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون ولا محل لها، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً منها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
5 - من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
6 - من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
7 - لما كان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا.... باللكم والركل وبجسم صلب راض فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت نجلة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم استند في إدانته لهم على أنهم اعتدوا على المجني عليه باللكم والركل وبجسم صلب راض في حين أن الأوراق جميعها قد خلت مما يفيد استخدامهم لجسم صلب راض، كما لم يعرض الحكم لما تمسك به الدفاع عن الطاعنين بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن ما أشار إليه تقرير الصفة التشريحية من وجود إصابة سطحية واحدة بالمجني عليه نتيجة اللكم والركل مع استخدام جسم صلب راض في حين أن الشهود لم يقروا باستخدام مثل هذا الجسم في الاعتداء، ولم يشر الحكم إلى ما ورد بمذكرة النيابة العامة للطب الشرعي من حيث اشتراك آخرين مع الطاعنين في الاعتداء على المجني عليه، كما لم يقطع الحكم بأن أياً من الإصابات هي التي أدت إلى الوفاة ولم يقطع أيضاً تقرير الصفة التشريحية بالسبب الرئيسي للوفاة وما إذا كان يرجع إلى الحالة المرضية للقلب أم للإصابة التي حدثت بجسم المجني عليه، وأسند الحكم إليهم جميعاً المسئولية عن النتيجة التي حدثت وهي موت المجني عليه دون بيان توافر سبق الإصرار أو الاتفاق المسبق في حقهم مما كان يتعين معه أخذ الطاعنين بالقدر المتيقن في حقهم وإيقاع عقوبة الضرب البسيط عليهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى وما ثبت في يقين المحكمة أن التعدي على المجني عليه كان باللكم والأرجل فقط فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ويكون ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد لا وجه له. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية - له معينه الصحيح من هذا التقرير، وكان مؤداه أن الكدم الموصوف بالكشف الظاهري يشير لمصادمة رضية حيوية حديثة نشأت من المصادمة بجسم صلب أياً كان وأنه قد اتضح من تقرير المعمل الباثولوجي والخاص بفحص القلب وجود علة مرضية به وهي تضخم بعضلة القلب وتكلسات بالشرايين التاجية وصمامات الأورطي ومثل هذه الحالة المزمنة تعرض الشخص المصاب بها لحصول نوبات قلبية قد تنتهي إحداها بالوفاة إما بسبب الحالة المرضية أو بسبب مؤثر خارجي كالانفعال النفسي أو المجهود الجسماني وأن ما صاحب واقعة الاعتداء من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أديا إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبي السمبتاوي مما ألقى عبئاً إضافياً على القلب والذي كانت حالته متأخرة أصلاً بالحالة المرضية المشاهدة به الأمر الذي عجل بظهور النوبة القلبية والتي أدت إلى الوفاة، فإن في ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين وبين الوفاة ويحقق بالتالي مسئوليتهم عن هذه النتيجة التي كان من واجبهم أن يتوقعوا حصولها، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، وإذ استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون ولا محل لها، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً منها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وكان الحكم قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية، ومن ثم فلا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى ما تضمنته مذكرة النيابة للطب الشرعي طالما أنها لم تكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة، مما يضحى معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة في قوله "لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهمين الثلاثة كانوا معاً على مسرح الجريمة وأنهم انهالوا جميعاً على المجني عليه ضرباً وركلاً حتى سقط صريعاً متأثراً فيها ومن ثم توفى إلى رحمة الله فإنهم جميعاً مسئولين عن النتيجة التي نشأت عن فعلتهم تلك دون أن يعرف من منهم هو الذي أثار فعله المؤثم الحالة المرضية الخاصة بالمجني عليه والتي ساهمت وعجلت بوفاته، كما أنه من المقرر في القانون أنه يجب في جريمة الضرب أن يسأل المتهم عن كل ما كان في مقدوره أو ما يكون من واجبه أن يتوقع حصوله من النتائج فإذا كانت فعلة المتهم هي العامل الأول في إحداث النتيجة التي وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فإنه يسأل عنها ولو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجني عليه أو وجود أمراض به أو إهمال في العلاج متى كان يسيراً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما أشار به التقرير الطبي الشرعي أن وفاة المجني عليه وإن كانت ترجع لإصابته بمرض القلب إلا أن الإصابة التي حدثت بالمجني عليه وما صاحب التعدي عليه من المتهمين ضرباً وركلاً هو الذي ساهم وعجل بحصول إصابته بالنوبة القلبية التي أدت إلى الوفاة فإن المتهمين يكونون مسئولين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وهو ما قد قدمتهم به النيابة العامة لهذه المحكمة." لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق