الصفحات

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 29625 لسنة 59 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 67 ص 435

جلسة 7 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك وأحمد عبد القوي.

-----------------

(67)
الطعن رقم 29625 لسنة 59 القضائية

(1) إصابة خطأ. خطأ.
جواز توقف قائد المركبة ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه. لمجابهة ظروف اضطرارية. شرط ذلك وأساسه؟
(2) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. جريمة "أركانها". خطأ. رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". إصابة خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة الإصابة الخطأ. موضوعي.
المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
(3) رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ. ضرر. جريمة "أركانها".
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.
(4) إصابة خطأ. "خطأ". "مسئولية جنائية".
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. لا يخلي المتهم من المسئولية.

-------------------
1 - من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيراً لقائدي المركبات المقتربة لكي لا يؤدي إلى الإضرار بالغير، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، وهو ما أكدته المادتان 64/ 2، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلاً على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة.
2 - لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أنه يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهم، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير "السائق الآخر المقضي ببراءته" كان السبب في وقوع الحادث فإنه لا جدوى له فيه لأنه بفرض قيامه لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية وما دام الحكم في هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب وآخر قضى ببراءته خطأ في إصابة المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليهم وأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 64، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية ومحكمة جنح العياط قضت حضورياً بحسب المتهم شهراً مع الشغل وقدرت لإيقاف التنفيذ كفالة قدرها عشرون جنيهاً. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية وفي منطق سائغ وتدليل مقبول - قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليهم نتيجة ذلك الخطأ من وقوفه بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليهم بسيارة الطاعن وحدثت إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية، وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وليس محل جدل من الطاعن وهي أقوال المجني عليهم وأقوال الطاعن ذاته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيراً لقائدي المركبات المقتربة لكي لا يؤدي إلى الإضرار بالغير، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، وهو ما أكدته المادتان 64/ 2، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلاً على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهم، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله، أما ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير "السائق الآخر المقضي ببراءته" كان السبب في وقوع الحادث فإنه لا جدوى له فيه لأنه بفرض قيامه لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية وما دام الحكم في هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق