الصفحات

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 40379 لسنة 59 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 68 ص 440

جلسة 7 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك ورشاد قذافي.

------------------

(68)
الطعن رقم 40379 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرط قبولها: إثبات المحكوم عليه مناط العذر في التخلف عن الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم تخلف الطعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري وعدم تقديمه عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة. حقيقته: حكم بعدم جواز المعارضة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير مجد. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم بعدم جواز المعارضة. شكلي. إغفاله لمادة العقاب. لا يعيبه.
(3) نقض "نطاق الطعن".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة من حكم حضوري اعتباري دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري. أثره: عدم قبول تعرض الطاعن في طعنه للحكم الأخير أو للحكم المستأنف.
(4) معارضة "التقرير بالمعارضة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التقرير بالمعارضة. يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه. متى كان يحقق الغرض منه وما دام أنه عمل إجرائي يباشره موظف مختص.
النعي على تقرير الطعن إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة، غير مقبول. متى كان التقرير قد أدى غرضه من حيث علمه بالجلسة.

-------------------
1 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم بالتالي عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية والذي هو من الأحكام الشكلية ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد مادة العقاب الواجب إعمالها في حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
3 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف.
4 - لما كان التقرير بالمعارضة يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره وكان الطاعن لا يماري في أن التقرير الذي ينعى عليه شكله من إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره في وجه طعنه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المنقول المبين الوصف والقيمة بالأوراق (تيار كهربائي) والمملوك لجهة حكومية. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمياط قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث عن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم بالتالي عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية والذي هو من الأحكام الشكلية، ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد مادة العقاب الواجب إعمالها في حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان التقرير بالمعارضة يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره وكان الطاعن لا يماري في أن التقرير الذي ينعى عليه شكله من إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره في وجه طعنه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق