الصفحات

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 29824 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 66 ص 431

جلسة 28 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه وسلامة أحمد عبد المجيد وزغلول البلشي.

------------------

(66)
الطعن رقم 29824 لسنة 59 القضائية

سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تسلم المتهم الشيء من صاحب الحق فيه تحت إشرافه ورقابته. اعتبار يده عليه عارضة. اختلاسه له. سرقة.
التسليم بقصد الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن - طالت أم قصرت - لا يتحقق به الاختلاس في السرقة.
عدم بيان الحكم ما يجب توافره في التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه. قصور.

--------------------
من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه مادياً فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة، أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه في هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولا يتصور معه في حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استناداً إلى تسلمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجني عليه دون أن يبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخر حدث المبلغ النقدي المبين قدره بالأوراق والمملوك لـ.... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 317/ خامساً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزقازيق قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الوقائع تتخلص فيما أبلغ به وقرره.... من أنه طلب من.... شراء فيديو وكاميرا فعرفه بـ.... الذي اصطحبهما إلى خال المتهم.... حيث عرض عليهما فيديو وكاميرا واتفق معه على ثمنهما وقدره ستة آلاف جنيه وفي يوم الحادث أحضر المبلغ المتفق عليه وأعطاه.... فأعطاها لخاله المتهم.... وتوجه الأخير لإحضار الفيديو والمضبوطات وبقى معهما.... وعندما تأخر المتهم عن إحضار الفيديو والكاميرا وحاول.... الانصراف فطلب منه التوقيع على إيصال باستلام المبلغ فوقع له على ذلك الإيصال وبحث عن خاله فلم يهتد إليه فعاد إلى.... وقابله أمام المدرسة وعندما شاهده حاول الهرب فقام بالإبلاغ واتهمهما بسرقة نقوده وأرفق الإيصال بالأوراق "ثم انتهى إلى إدانة المتهم بقوله: إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً قبل المتهم.... وذلك ثابت من أقوال المجني عليه من قيامه بتسليم المبلغ محل الجريمة إلى.... الذي سلمه على الفور إلى المتهم لكي يأتي له بالفيديو والكاميرا إلا أن المتهم قام بالاستيلاء عليه دون إحضار الشيء المبيع وتأيدت هذه الأقوال بما قرره شاهد الواقعة.... وهو ثابت من تحريات المباحث...." لما كان ذلك وكان من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه مادياً فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المتهم عليه إلا يداً عارضةً مجردة أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه في هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولا يتصور معه في حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استناداً إلى تسليمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجني عليه دون أن يبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق