الصفحات

الأحد، 8 يوليو 2018

الطعن1247 لسنة 34 ق جلسة 4 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
---------------
تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي .  نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
التلبس : صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها إباحتها لرجل الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة . مثال .
التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها، مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة. ولما كانت مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخر حكم ببراءته: بأنهما في يوم 25/2/1962 بدائرة قسم الجمرك محافظة إسكندرية: حازا جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم - المطعون ضده - ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 9 من أبريل سنة 1963 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. وقد أخذت المحكمة بالدفع الذي أثاره الدفاع عنه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز المخدر على بطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة في حين أن المتهم الآخر في الدعوى الذي قضي بإدانته كان قد تخلى طواعية عن المخدر الذي كان يحرزه مما يجعل الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المطعون ضده ويفتش مسكنه بعد أن قام الدليل لديه على مساهمته فيها إذ أقر المتهم الآخر فور ضبطه وعلى أثر تخليه عن المخدر بأنه أشتراه من المطعون ضده

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابط مباحث قسم الجمرك واثنين من المخبرين التقوا بالمتهم الأول في الدعوى الذي ما أن وقع بصره عليهم حتى ألقى بلفافة تبين أنها تحوي مخدر الحشيش فألقوا القبض عليه واعترف بإحرازه للمخدر وأنه اشتراه من المتهم الثاني "المطعون ضده" فتوجهوا إلى مسكنه وفتشوه فعثروا على "مطواة" تبين أن سلاحيها ملوثان بآثار الحشيش, ثم عرض الحكم لتبرير ما قضى به من تبرئة المطعون ضده في قوله: "ومن حيث إن الضابط الشاهد الأول فتش منزل المتهم الثاني "المطعون ضده" بناء على قول المتهم الأول الشفوي له بأنه إنما اشترى المخدر من المتهم المذكور دون أن يستصدر إذناً بذلك من النيابة العامة فيكون ذلك التفتيش باطلاً ويجب الالتفات عن الدليل الذي أسفر عنه هذا التفتيش - ولا يغير من هذا كون المتهم المذكور أقر بملكيته للمطواة ذلك لأنه مع إقراره هذا ينكر إحرازه للمخدر مما يجعل هذا الدليل المستفاد من الملكية ناقصاً ويتعين لذلك تبرئته مما أسند إليه...." وما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد غير سديد في القانون ذلك بأن الثابت من واقعة الدعوى كما حصلها الحكم أن جريمة إحراز المخدر بالنسبة إلى المتهم الآخر كانت في حالة تلبس وصحت نسبتها إليه. ولما كان التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم بدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة, وكانت مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق