الصفحات

الأحد، 8 يوليو 2018

الطعن 2 لسنة 35 ق جلسة 31/ 5/ 1965 س 16 ج 2 نقابات ق 1 تظلم محامين ص 345


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
-------------
- 1  محاماة " القيد بجدول المحامين العام . شروطه"
ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة . غير لازم للاشتغال بالمحاماة . طالما أن الأعمال التي اضطلع بها طالب القيد لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة .
من المقرر أن القانون لا يتطلب للاشتغال بمهنة المحاماة ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة. وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة فلا يضيره أنه بدأ حياته الوظيفية عاملاً بسيطاً وقد تدرج في عمله حتى وصل إلى الدرجة الخامسة ثم شق طريقه الثقافي بعد بلوغه سن التقاعد حتى حصل على إجازة الحقوق "الليسانس".
- 2  محاماة "القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
خلو القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة من النص على حد أقصى للسن . يمتنع على من يتجاوزه قيد أسمه بجدول المحامين .
تكفلت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين. ولم تنص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه مزاولة مهنة المحاماة وبالتالي قيد اسمه بجدول المحامين.
- 3  محاماة "القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
تقدير توافر أو فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة . متروك للجنة قبول المحامين ، على أن يكون تقديرها سائغاً .
جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة متروك لتقدير لجنة قبول المحامين، على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به.
-----------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب عين بمصلحة التليفونات بوظيفة عامل مراجع بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1915 وتدرج في وظائف التلغراف حتى وصل لوكيل مكتب ثم صدر القرار رقم 558 في 19 يناير سنة 1954 برفع اسمه من سجل الموظفين المثبتين بالمصلحة وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1954 على أن تصرف ماهيته على أقساط شهرية خلال سنتين حتى تاريخ بلوغه السن القانونية. ثم حصل على ليسانس الحقوق دور نوفمبر سنة 1964 من جامعة إسكندرية بتقدير مقبول. فقدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. فقررت اللجنة بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 برفض الطلب لعدم الصلاحية وعدم وجود الثقافة القانونية وكبر السن. فعارض في هذا القرار، وقضي في معارضته بتاريخ 18 من مارس سنة 1965 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. وقد أعلن بهذا القرار بتاريخ 24 مارس سنة 1965. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال, ذلك أن اللجنة قدرت أن الطاعن غير أهل للاحترام الواجب للمهنة لكبر سنه ولنوع الأعمال التي كان يمارسها إبان فترة وظيفته في وزارة المواصلات وما بان لها من المذكرة المرفوعة من رئيسه إلى السيد وزير المواصلات المودعة بملف خدمته ومن مسلكه حيال الجنة ( لجنة قبول المحامين) من دأبه في أن يضمن شكاويه ومذكراته ألفاظاً غير لائقة, في حين أن كبر السن لا يعتبر مانعاً في القانون يحول دون القيد بجدول المحامين ما دام أن الطاعن يتمتع بأهليته المدنية كاملة, ثم إن المذكرة المودعة بملف خدمته مضى عليها وقت طويل فلا يعتد بها إذ العبرة في ذلك بما يصدر ضده من أحكام ماسة بالذمة أو الشرف وهو ما خلا منه ملف خدمته مما كان يتعين معه قبول هذا الطلب

وحيث إنه لما كان القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم ينص في المادة الثانية على أنه "يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين (أولاً) أن يكون مصرياً. (ثانياً) أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (ثالثاً) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية. (رابعاً) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف", وكان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن لشرط حسن السيرة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة إلى ما بان لها من كبر سن الطاعن وقت طلب القيد, ومن نوع الأعمال التي كان يمارسها إبان توظفه في وزارة المواصلات, ومما استظهرته من المذكرة المودعة بملف خدمته, ومن مسلكه حيالها فيما دأب به من استعمال ألفاظ غير لائقة في الشكاوى والمذكرات التي كان يحررها ويقدمها لرؤسائه وللجنة. لما كان ذلك, وكان يبين من ملف خدمة الطاعن بوزارة المواصلات - هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - المضموم إلى هذا الطعن أن الطاعن من مواليد 15/5/1897 وبدأ عمله الوظيفي عامل مراجع بمصلحة التلغرافات في 24/12/1915 وتدرج في وظائفها حتى وصل إلى وظيفة وكيل مكتب تلغراف بالدرجة الخامسة إلى أن صدر قرار وزير المواصلات في 19/1/1954 برفع اسمه من سجل موظفي المصلحة المثبتين إجابة لطلبه طبقاً لقواعد التيسير التي كان معمولاً بها في هذا الوقت وأن المذكرة المؤرخة 28/8/1951 على ما يبين من ملف الخدمة التي استندت إليها اللجنة ضمن ما استندت إليه في تقديرها لا تتضمن سوى رأي شخصي لمحررها في الطاعن خلال عمله معه وليس فيما نسبه إليه فيها ما يمس الذمة أو الشرف ولم يكن لها أثر أو معقب في عمله الوظيفي, كما خلت أوراق الملف مما يمس نزاهة الطاعن أو شرفه ولم تنقطع صلته بوظيفته لأي سبب من هذه الأسباب. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توافر أو فقدان شرط حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة, متروك لتقدير لجنة قبول المحامين, على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به. لما كان ذلك, فإنه لا يسوغ الاستدلال بتلك المذكرة وبمسلك الطاعن حيال اللجنة ذاتها - في طعنه أمامها على قرارها الذي اتخذته حياله في غيابه ونقده له دفاعاً عن وجهة نظره على فقدانه لشرط حسن السيرة لابتناء ذلك على أسباب لا تسوغه. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن القانون لا يتطلب للاشتغال بمهنة المحاماة ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة ولا يضيره أن بدأ حياته الوظيفية عاملاً بسيطاً وقد تدرج في عمله حتى وصل إلى الدرجة الخامسة ثم شق طريقه الثقافي بعد بلوغه سن التقاعد حتى حصل على إجازة الحقوق" الليسانس..." , وكانت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 التي تكفلت بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين لم تنص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه مزاولة مهنة المحاماة وبالتالي قيد اسمه بجدول المحامين. لما كان ذلك كله, وكانت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون المحاماة قد توافرت في حق الطاعن فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق