الصفحات

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعن 11194 لسنة 76 ق جلسة 3 / 12 / 2015

محكمــة النقـــض 
الدائـرة المدنية والتجارية 
باسم الشعب 
ـــــــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيـد القاضي الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة عضويـة السـادة القضاة / على مصطفى معــوض نائب رئيس المحكمــة ووائل صلاح الدين قنديل ، أيـمـن عبدالقادر العــدوى و د/ محمد على سويلم 
وحضور السيد رئيس النيابة / هشام زناتى . 
وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . 
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 21 صفر سنة 1437هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2015. 
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11194 لسنة 76 القضائية . 
المرفــوع مــن 
 محافظ الإسماعيلية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة أملاك الإسماعيلية . 
حضر المستشار بهيئة قضايا الدولة / ....... . 
ضــــــد 
1ـــــ ........ 
المقيمين جميعاً فى ..... ـــــ محافظة الإسماعيلية . 
لم يحضر أحداً . 
الوقائــــــــــع 
في يوم 27/6/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الاسماعيلية الصادر بتاريخ 10/5/2006 فى الاستئناف رقم .... لسنة 30 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات . 
وفى 12/4/2015 أعلن المطعون ضدهم 1 : 4 بصحيفة الطعن . 
وفى 6/7/2006 أعلن المطعون ضدهم 5 : 6 بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه . 
وبجلسة19/11/ 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة3/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع علـى الأوراق ، وسمـاع التقريــر الـذى تلاه السيـــد القاضـى المقــرر / .... والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع أقاموا على المطعون ضدهما الخامس والسادس الدعوى رقم 214 لسنة 2004 مدنى جزئى مركز الإسماعيلية بطلب إلغاء الحكم رقم 340 لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية وما ترتب عليه من آثار وعدم الإعتداد به ، وقالوا بياناً لذلك إنه قد صدر فى غيبتهم حكم التحكيم رقم 20 لسنة 1997 محكمين كلى الإسماعيلية بتمكين المطعون ضده الخامس من أرض النزاع بالتواطؤ مع المطعون ضده السادس رغم أنها أملاك دولة وتم الاستشكال فى حكم التحكيم فأرجأ قاضى التنفيذ تنفيذه فتظلم المطعون ضده الخامس منه بالدعوى رقم 340 لسنة 1999 وحكمت المحكمة بالاستمرار فى التنفيذ ومن ثم أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بعدم الاختصاص النوعى والقيمى بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث قيدت برقم 13 لسنة 2005 وبتاريخ 27/4/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 1480 لسنة 30 ق الإسماعيلية – تدخل الطاعن بصفته انضمامياً للمطعون ضدهم المذكورين بطلب الحكم بالطلبات . وبتاريخ 10/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الدعوى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر أن الدعوى دعوى بطلان أصلية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 340 لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية وحكم التحكيم المرتبط بها ، مع أنها دعوى عدم اعتداد بالحكم المشار إليه بحسب طلبات رافعيها ولم يكن الطاعن طرفاً فى تلك الدعوى ولا فى دعوى التحكيم فلا يحاج بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الطلبات على أنها دعوى بطلان أصلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى الدعوى والعبرة فى التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات ، آخذة فى الاعتبار بما يطرحه المدعى واقعاً مبرراً كما أنه من المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم . لما كان ذلك ، وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة طلبات المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع والطاعن بصفته هى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 340 لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية وما قد يترتب عليه من آثار وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن بوصفهم غير ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وأيضاً حكم التحكيم رقم 20 لسنة 1997 ك الإسماعيلية – والمقام عنه الدعوى التى صدر فيها الحكم المشار إليه – ومن ثم فإنه يجوز لغير الخصوم فيهما التمسك بعدم الإعتداد بهما ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم ، وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن المادتين 53 ، 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم قد حددتا حالات بطلان حكم التحكيم ولا يقبل فى صورة دفع فى دعوى أخرى ، ولا يجوز رفع دعوى بطلان أصلية لإهدار حجية الأحكام ، رغم أن مرمى الطلبات هو عدم الإعتداد بتلك الأحكام باعتبارهم خارجين عن الخصومة فيهما وحجب نفسه عن بحث الطلبات المبداه من الطاعن بصفته والمنضم للمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع ولم يقل كلمته بشأنها فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعن مما يشوبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو عدم الإعتداد بالحكم ... لسنة 1999 مدنى مركز الإسماعيلية والحكم رقم .... لسنة 1997 محكمين كلي الإسماعيلية فإن نقضه بالنسبة للطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع ، على أن يكون مع النقض الإحالة . 
لــــــذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعلية وألزمت المطعون ضدهما الخامس والسادس المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق