الصفحات

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعون 1747 و 1748 و 1758 لسنة 51 ق جلسة 20 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 322 ص 1637


برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
----------
- 1  دعوى " مصاريف ورسوم الدعوى . المصروفات في الدعوى".
خاسر الدعوي وجوب الزامه بمصاريفها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة.
- 2  حكم " عيوب التدليل . التناقض".
التناقض المبطل للحكم . ماهيته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة فيما انتهت إليه بالمنطوق.
- 3  إعلان " بطلان الاعلان". بيع " بعض أنواع البيوع . البيع الجبري". حجز " الحجز الإداري".
تغيير الميعاد المحدد للبيع الجبري بمحضر الحجز الاداري وجوب اعلان الحارس والمدين به . المادة 3/14 ق 308 لسنة 1955 . علة ذلك عدم تحقق الغاية من اجراءات الاعلان . أثره .
تنص المادة 3/14 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن " لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و بصورته ... سبب التأجيل والميعاد الجديد .... ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتاً لذلك ، ومؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز - بتأجيله ومن باب أولى بتعجيله - يجب إعلان الحارس والمدين به ، و قد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين امتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز وشاهدين إثباتاً لحصول هذا الإعلان ثم الامتناع عن التوقيع، وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه " إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر واستلام نسخته منه أثبت ذلك في المحضر .... وإذ لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر ... مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها .... ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " ، ورائد المشرع في ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادي بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة في المزايدة أو بالاعتراض على الإجراءات حسبما يراه محققاً لمصلحته في هذا الصدد، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة وتضحى عديمة الأثر.
- 4 التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء بالالتزام". بيع " بعض أنواع البيوع . البيع الجبري". حجز
النزول الضمني عن الحق . شرطه . تأخر المدين في الدفع ببطلان اجراءات البيع الجبري والمزاد لا يعد نزولا ضمنيا عن التمسك به .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق في مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع و المزاد و سكوته عليه و عدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين .
- 5  دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوي أثناء سيرها . أثره . زوال العيب الذي شاب صفته عند رفعها .
اكتساب المدعى الصفة في رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة في الدفع بانعدام الصفة .
- 6  بيع "بعض أنواع البيوع . البيع بالمزاد". حيازة " اكتساب الملكية". ملكية " اسباب كسب الملكية . الحيازة".
قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية م 976 / 1 مدني شرطها انتقال الحيازة بسبب صحيح أو تلقيها بحسن نية من غير مالك صدور التصرف من المالك أثره . امتناع تطبيق هذه القاعدة علة ذلك. (مثال بشأن مرسى المزاد)
لئن كان بيع المحل التجاري بمحتوياته و مقوماته بما في ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المادة 976/ 1 من القانون المدني، إلا أن النص في هذه المادة على أن "من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة في المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلقى الحيازة وهو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة في هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذي يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف إليه، ولما كان في البيع بالمزاد يعتبر المدين في حكم البائع والراسي عليه المزاد في حكم المشترى، لما كان ذلك، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسي عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسي مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية في هذا المقام ولا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبري هو الذي يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد انتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع ومن مقتضى ذلك عودة الطرفين [المدين والراسي عليه المزاد] إلى الحالة التي كانا عليها قبل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته من بعده [الطاعنين] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح وحسن النية يكون قد خالف القانون.
- 7  بيع .  تنفيذ " اختصاص قاضى التنفيذ بمنازعات التنفيذ".
منازعة التنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات ماهيتها انعقاد خصومة التنفيذ بشأن بطلان اجراءات بيع حق الايجار وطلب التمكين من العين المؤجرة التي بيعت جبرا . أثره . وجوب بحث كل نزاع بشأن حق الايجار .
لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات [ والتي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً في إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به في خصومة التنفيذ .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول (.....) أقام الدعوى رقم 4883 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام وصورية البيع الذي أجري يوم 13/10/1966 وإعادة المحجوزات إليه وتمكينه من تسلم المحل التجاري وقال بيانا لها أنه يمتلك بصفته الشخصية وبوصفه ممثلا لشركة (....) المحل التجاري محل النزاع ولخلاف بينه وبين بنك ..... – المندمج في بنك ..... – أوقع الأخير حجزين إداريين في 15/11/1965 و10/9/1966 على موجودات المحل لدين ادعى استحقاقه، وأثناء قيام هذا الحجز أوقعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حجزا آخر في 11/8/1966 شمل مقومات المتجر المادية والمعنوية استيفاء لمبلغ 6000 جنيه، واتفقت الهيئة الحاجزة مع البنك على توحيد يوم بيع المحجوزات في الحجزين معا وحدد له تاريخ 23/10/1966 بيد أن الهيئة نكثت عن اتفاقها وانفردت بتعجيل يوم البيع في الحجز المتوقع منها إلى 13/10/1966 دون مسوغ أو سبب مشروع وبالرغم من اعتراض البنك الحاجز ورفعه إشكالا في التنفيذ فقد مضت الهيئة في إجراء البيع في هذا اليوم وقبل أن يتم الإعلان عنه إعلانا قانونيا، واتخذت في سبيل ذلك إجراءات صورية مشوبة بالغش والتواطؤ انتهت إلى إثبات رسو مزاد البيع على الطاعن (......) بثمن بخس، ولذا فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 23/2/1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عابدين المختص بنظرها فقضى بجلسة 3/4/1975 برفض الدعوى، استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 918 سنة 92 قضائية. القاهرة ودفع وزير التأمينات الاجتماعية بعدم قبول الدعوى بالنسبة له بمقولة أنه لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإنما يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وبتاريخ 28/1/1978 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات البيع المتخذة في 13/10/1966 على المنشأة واعتبار البيع كأن لم يكن وبإلزام الطاعن (.....) برد الموجودات المبينة بمحضر الحجز وصحيفة الدعوى لورثة المحجوز عليه (...) فطعن وزير التأمينات الاجتماعية في الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 551 لسنة 48 قضائية. كما طعن فيه الطاعن (....) بالطعن رقم 318 سنة 48 قضائية، وقضت محكمة النقض فيهما بجلسة 10/1/1980 بنقض الحكم المطعون فيه، وبعد تعجيل نظر الاستئناف – حيث قيد برقم 2180 سنة 92 قضائية القاهرة – قضت المحكمة من جديد بجلسة 25/4/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان محضر البيع الإداري المؤرخ 13/10/1966 وبرفض طلب رد المنقولات المادية وبعدم قبول طلب التمكين من الأماكن محل عقد الإيجار الذي أنصب عليه البيع المذكور لرفعه قبل الأوان. طعن الطاعن .... في هذا الحكم بطريق النقض حيث قيد برقم 1747 سنة 51 قضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك ..... وبرفض الطعن موضوعا، كما طعن في هذا الحكم بطريق النقض من ورثة المرحوم..... المدين فقيد طعنهم برقم 1748 سنة 51 قضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع (وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك ....) وبرفضه موضوعا، كما طعن فيه من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيد طعنها برقم 1758 سنة 51 قضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم اختصام الراسي عليه المزاد ....... على سند من القول بأن موضوع الدعوى – بطلب بطلان إجراءات البيع – غير قابل للتجزئة وبرفض الطعن موضوعا. وإذ عرض كل من هذه الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وإذ كانت الطعون الثلاثة قوامها الحكم المطعون فيه فقد أمرت المحكمة بضم الطعنين الأخيرين للطعن الأول ليصدر فيها جميعا حكم واحد.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعنين رقمي 1747 و1748 سنة 51 قضائية بالنسبة للمطعون ضدهما – وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر – فهو في محله ذلك لأنه يشترط ألا يرفع الطعن إلا على من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الممثل القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بالخصومة هو رئيس مجلس إدارتها والذي اختصم بصحيفة تعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة وهو المعني بالحكم ضده، كما أن رئيس مجلس إدارة بنك مصر لم توجه إليه طلبات ما وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ومن ثم كان اختصام وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في كل من هذين الطعنين غير مقبول
وحيث أنه عن الدفع ببطلان الطعن رقم 1758 سنة 51 قضائية لعدم اختصام الراسي عليه المزاد باعتبار أن موضوع الدعوى بشأن طلب بطلان إجراءات البيع لا يقبل التجزئة فأضحى غير ذي موضوع – ولا حاجة لإعادة اختصامه فيه بعد أن ثبت قيام المذكور برفع الطعن رقم 1747 سنة 51 قضائية. فيما قضى به الحكم المطعون فيه في ذات الطلب واتحد دفاعه والطاعنة في الطعن رقم 1758 سنة 51 قضائية – المنضم للطعن الأول – كخصمين لورثة المدين المحجوز عليه في الذود عن إجراءات المزايدة
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم بشأن المطعون ضدهما (وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر) في الطعنين الأولين – فإن الطعون الثلاثة قد استوفت شكلها القانوني
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول – رقم 1747 سنة 51 قضائية – ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلزامه بقسط من المصروفات في حين أنه لم يتسبب في بطلان البيع وانتهى الحكم إلى اعتباره حسن النية مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة، ولما كان البين أن الطاعن قد نازع طالبي الحكم ببطلان إجراءات البيع في جميع مراحل الخصومة باعتباره الراسي عليه المزاد فإنه يعتبر محكوما عليه فيما قضى به من بطلان إجراءات البيع ويكون إلزامه بقسط من المصروفات لا يتسم بالخطأ في تطبيق القانون، كما أن وصفه بحسن النية في مجال آخر من الحكم بشأن طلب آخر لا يوصم الحكم بالتناقض ومن ثم كان السبب الأول من أسباب الطعن لا يقوم على أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه خطأه فيما قضى به من بطلان إجراءات البيع وتناقضه بالقضاء في ذات الوقت بعدم قبول طلب التمكين من العين محل النزاع وبرفض طلب رد المنقولات باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة طبقا لما قرره حكم محكمة النقض في الطعن رقم 551 سنة 48 قضائية. والصادر بنقض الحكم السابق
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو ذلك الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة فيما انتهت إليه بالمنطوق وأن التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببطلان إجراءات البيع تأسيسا على "ثبوت البطلان لتوافر عيوب شابت الإجراءات ولم تتحقق بسببها الغاية ... وقد توافرت شروط القضاء ببطلان البيع" في حين قضى برفض طلب رد المنقولات المحجوز عليها تأسيسا على قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية كما قضى بعدم قبول طلب التمكين تأسيسا على ما استخلصه من انقضاء عقد إيجار المدين أو قيام حالة تعدد عقود الإيجار، ولا تلازم بين هذين الأساسين والأساس الأول ولا يؤدي إلى التناقض في الأسباب، وكان البين كذلك من مدونات حكم النقض السابق أنه اعتبر الحكم المنقوض قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة فيما يتعلق بطلب "بطلان إجراءات البيع الجبري" في مجال القول بأن نقضه بالنسبة للطاعن وللهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم ومن ثم لا حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المبداه منهم ودون أن ينصرف هذا الطلب لباقي الطلبات في الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي بالخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة حكم النقض السابق أو التناقض لا يقوم أيها على أساس أيضا
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المدين أعلن بميعاد البيع في محل تجارته وهو موطن أعماله التجارية وأنه لم يوجه إليه إخطار بمحل إقامته كما أن إجراءات النشر تمت صحيحة في الميعاد ولا يترتب على مخالفة المادة 14 من قانون الحجز الإداري أي بطلان، كما أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المدين في التمسك بالبطلان إزاء سكوته ما يقرب من سبع سنين دون أن يرفع دعوى البطلان، وإذ قضى الحكم بالبطلان دون أن يرد على دفاعه فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد ذلك لأن المادة 14/ 3 من القانون 308/ 1955 بشأن الحجز الإداري تنص على أن "لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته سبب التأجيل والميعاد الجديد ... ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين، وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك"، ومؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز – بتأجيله ومن باب أولى بتعجيله – يجب إعلان الحارس والمدين به، وقد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين امتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز وشاهدين إثباتا لحصول هذا الإعلان ثم الامتناع عن التوقيع، وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه "إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر ... مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها ... ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان"، ورائد المشرع في ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكي يتدبر أمره فيتفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة في المزايدة أو بالاعتراض على إجراءاته حسبما يراه محققا لمصلحته في هذا الصدد، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب اتباع هذه الإجراءات فإنها تقع باطلة وتضحى عديمة الأثر، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – المطعون عليها "ثانيا" في هذا الطعن - انفردت بتعجيل البيع إلى يوم 13/ 10/ 1966 ولم تقم بإعلان المدين مورث المطعون عليهم "أولا" الطاعنون في الطعن رقم 1748 سنة 51 قضائية المنضم، بيوم البيع المعجل وإنه لم يعتد بإعلانه المؤرخ 11/ 10/ 1966 لتوجيهه إليه في غير موطنه ولم تراع فيه الإجراءات السابقة ورتب على ذلك أن إجراءات البيع قد شابها البطلان وانتهى إلى القضاء ببطلانها، لما كان ذلك، فإن أسباب النعي بهذا الوجه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في هذا الشأن لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، وغير منتج بعد هذا ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما عابه على إجراءات النشر أو اللصق طالما أن الدعامة الأولى – والخاصة بعدم حصول الإعلان صحيحا بيوم البيع – كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص
وحيث إن النعي – في شقه الثاني – بقصور الحكم المطعون فيه لعدم الرد على الدفع بسقوط الحق في التحدي ببطلان إجراءات البيع والمزاد بنزول المدين عنه ضمنا بسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين، هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق – المسقط يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير الدفع بالبطلان، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع لا يتفق وصحيح القانون فلا على محكمة الموضوع إن هي أغفلت الرد عليه ولا يعد ذلك قصورا مبطلا لحكمها
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون من وجهين، وفي بيان ذلك يقول أن التمسك ببطلان إجراءات البيع – لو تحقق – شرع لصالح الحاجز الأول فقط وليس لغيره التمسك به، ولما كان البنك الحاجز الأول لم يتمسك بذلك، فإن الحكم إذ قضى بالبطلان بناء على طلب غيره يكون قد أخطأ في القانون، كما أن الحكم أخطأ حين طبق المادة 20 من قانون المرافعات – في مجال تطبيق المادة 25 من قانون الحجز الإداري – فأوقع البطلان استنادا إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء رغم عدم النص عليه بتلك المادة وعلى الرغم من أنها تعني زوال البطلان إذا ما تحققت الغاية من الإجراء، كما أن المادة 25 من قانون الحجز الإداري لم تحتم قيام الحاجز الأول وحده بمباشرة إجراءات التنفيذ ولم ترتب البطلان جزاء عند المخالفة
وحيث إن هذا النعي – بوجهيه – أيا ما كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ذلك لأن الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه لدى الرد على السبب الرابع من أسباب الطعن بشأن النعي على إجراءات البيع – قد قام على دعامة صحيحة في القضاء ببطلانها إزاء عدم قيام الهيئة الحاجزة بإعلان المدين مورث المطعون ضدهم الثلاثة بيوم البيع بعد تعجيله إعلانا صحيحا يتأتى به علمه باليوم المحدد للبيع، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، ومن ثم كان النعي بهذا السبب بغير ذي أثر – أيا ما كان وجه الرأي فيه
وحيث إنه عن السبب الخامس من أسباب الطعن وبه ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره عن الرد على دفعه بانعدام صفة مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لرفعه الاستئناف وهو مفلس ولم يتدخل السنديك فيه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذي شاب صفته عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لأثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في الدفع بانعدام الصفة، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الحكم بإشهار الإفلاس قد ألغي استئنافيا وأن هذا الدفع فاقد الأساس بعد أن قدم المطعون ضدهم شهادة بذلك من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 103/ 74 قضائية، ولما كان ذلك فيتعين رفض هذا السبب من أسباب النعي
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن الأول رقم 1747 سنة 51 قضائية
وحيث إنه عن الطعن الثالث رقم 1758 سنة 51 قضائية – المنضم – فتنعي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسببه على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أعمل المادة 75 من قانون الحجز الإداري في الإحالة إلى المادة 20 من قانون المرافعات الخاصة بالبطلان وأنه لم يعتد بإعلان المدين بتحديد اليوم الذي عجل إليه البيع وقضى ببطلان إجراءات البيع استنادا إلى أنه لم يتم الإعلان وفقا للقانون ولم تراع فيه المدة المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون الحجز الإداري ولم تلحظ الثمن الأساسي للبيع، كما أقام البطلان على أن الهيئة تنكرت لاتفاقها مع البنك الحاجز الأول على توحيد الإجراءات في الحجزين، وأن الهيئة لم تكن قد أوقعت الحجز على المقومات المعنوية للمنشأة، في حين أن الإعلان تم صحيحا ولم يرتب القانون البطلان جزاء على مخالفة المادة 14 أو المادة 25 من قانون الحجز الإداري ولم يلزم القانون الدائن الحاجز المباشر للإجراءات بتحديد ثمن أساسي لبيع المنقول إداريا
وحيث إن هذا النعي بكافة أوجهه مردود بما سبق الرد به على أسباب الطعن رقم 1747 سنة 51 قضائية من أن حسب الحكم المطعون فيه أن أقام قضاءه ببطلان إجراءات البيع على دعامة صحيحة كافية لحمله، ومن ثم كان النعي عليه فيما استطرد فيه من إقامته على دعامات أخرى – أيا ما كان وجه الرأي فيها – غير منتج، ولما كان ذلك فيتعين رفض سببي الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن
وحيث إنه عن الطعن الثاني رقم 1748 سنة 51 قضائية – المنضم – فمما ينعي الطاعنون فيه بالسبب الأول من سببي طعنهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنه لا مجال لتطبيق قاعدة الحيازة سند الملكية على المنقولات محل النزاع لأنها عنصر ضمن عناصر أخرى تتكون منها المنشأة التجارية لا ترد عليها الحيازة المادية كما أن المنقولات خرجت من حيازة مورثهم عنوة نتيجة إجراءات باطلة ومن ثم تفتقر الحيازة إلى السبب الصحيح
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه ولئن كان بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته بما في ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المادة 976/ 1 من القانون المدني، إلا أن النص في هذه المادة على أن "من حاز منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته" يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة في المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلق الحيازة وهو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك. ولكن تنقلها الحيازة في هذه الحالة وتعتبر سببا لكسب ملكية المنقول، أما إذا كان التصرف صادرا من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذي يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف إليه، ولما كان في البيع بالمزاد يعتبر المدين في حكم البائع والراسي عليه المزاد في حكم المشتري، ولما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن الراسي عليه المزاد ...... قد تلقى حيازة المنقولات الراسي مزادها عليه من مالك – هو المدين مورث الطاعنين – فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية في هذا المقام ولا تصلح سندا لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها ويبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبري هو الذي يحكم علاقة طرفيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه – كما سلف البيان – قد انتهى صحيحا إلى بطلان إجراءات البيع ومن مقتضى ذلك عودة الطرفين (المدين والراسي عليه المزاد) إلى الحالة التي كانا عليها قبل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته من بعده (الطاعنين) فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات إلى الطاعنين استنادا إلى القول بتملك الراسي عليه المزاد هذه المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح وحسن النية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومستوجبا نقضه في هذا الشأن، ولما كان الموضوع – في هذه الجزئية – صالحا للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2180 سنة 92 قضائية. القاهرة بإجابة الطاعنين إلى طلب رد المنقولات المادية الراسي مزادها على المطعون ضده الأول ...... إليهم
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق حين قرر أنه صدر حكم موضوعي لصالح الشركة مالكة العقار بإخلاء المستأجر الأصلي – مورث الطاعنين – من محل النزاع قبل البيع وأن ممثل الشركة المذكورة أبدى اعتراضه بذلك، مع أنه لم يثبت إطلاقا أن قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد صدور مثل هذا الحكم وكل ما قدمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صورة خطاب مؤرخ 9/ 1/ 1966 من الشركة المذكورة إليها يفيد أنها أوقعت حجزا تحفظيا ضد المستأجر وليس به أي إشارة لصدور حكم ما ضده بالإخلاء وكذلك صورة خطاب مؤرخ 20/ 9/ 1966 يفيد إخطار الأخيرة بمستحقاتها قبل المذكور
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه ولئن كان استخلاص فسخ عقد الإيجار أو نفي ذلك هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما استخلصته وأن يكون هذا البيان سائغا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب التمكين من المحل التجاري محل المنازعة لرفعه قبل الأوان على سند من القول بأن "البين من الأوراق وما تقدم من مستندات أنه كان قد صدر حكم موضوعي بالإخلاء ضد المستأجر الأصلي (مورث المستأنفين) وأن هذا الحكم القضائي سابق على البيع وقد أبدى من يمثل الشركة مالكة العقار اعتراضه على البيع مستندا إلى ذلك الحكم ... وقد ظهر من أوراق التنفيذ وعلى لسان المؤجرة أن هذا الحكم نهائي وأن المشتري والراسي عليه المزاد قد أبرم عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1966 مع الشركة مالكة العقار ومن ثم اضحى ضروريا أن يسبق طلب الفصل في طلب التمكين المطلوب في الدعوى الراهنة الفصل في صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1966 الصادر للراسي عليه المزاد ... إذ أن ظواهر الأمور تشير إلى انقضاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1963 أو في القليل تعدد عقود الإيجار بشأن مكان واحد وصدورها من مؤجر واحد إلى مستأجرين متعددين وما يتطلبه هذا من مفاضلة بين العقدين ... ولا يدخله في نطاق خصومة التنفيذ أو في جوهر النزاع ومداره المفاضلة بين هذين العقدين وإسقاط إحداهما وذلك على فرض إن العقد المؤرخ 1/ 5/ 1963 لإزال قائما، وترتيبا على ذلك فإن طلب التمكين يكون سابقا لأوانه وبالتالي قائما، وترتيبا على ذلك فإن طلب التمكين يكون سابقا لأوانه وبالتالي غير مقبول"، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن حكم الإخلاء المشار إليه في مدونات الحكم المطعون فيه كان ضمن مستندات الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة الموضوع وكان استنادا لحكم المطعون فيه إلى وجود هذا الحكم على مجرد ادعاء المؤجر بالقول بأنه صدر وصار نهائيا فإن الحكم يكون علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال، كما أن القول بأن المفاضلة بين عقدي الإيجار – على فرض قيام عقد المدين – لا تدخل في نطاق خصومة التنفيذ أو في جوهر النزاع ومداره لا يتفق وصحيح القانون والأمر هنا يتعلق بالنظام العام في مسألة الاختصاص النوعي ولهذه المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها طالما كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وقالت فيها كلمتها – ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات (والتي أيا كانت قيمتها)، يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبرا، وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مجريات التنفيذ من حيث مضيها قدما في إنتاج أثرها أو العدول عنها ومن ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به وكل ما يتعلق به في خصومة التنفيذ هذا ومن ناحية أخرى – والأمر يتعلق بحجية الأحكام وهي من النظام العام وللمحكمة التعرض لها كذلك، - فإن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في 23/ 4/ 1974 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى – وبها طلب التمكين – وبإحالتها لقاضي التنفيذ – فإن قاضي التنفيذ يلتزم بهذا الاختصاص وليس له أن يخالفه عملا بالمادة 110/ 2 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون في وجه آخر، ولما تقدم، يستوجب نقضه للسبب الثاني من سببي النعي دون ما حاجة لبحث ما عداه
ولما كان موضوع هذه الجزئية من الحكم غير صالح للفصل فيه ولم تكن هذه المسألة محل فصل من محكمة النقض في الطعن السابق فيتعين إحالة موضوع استئنافها إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق