الصفحات

الأربعاء، 25 أبريل 2018

كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة

جمهورية مصر العربية 
وزارة العدل 
مساعد وزير العدل 
لشئون التنمية الإدارية والمالية 
والمطالبات القضائية 
كتاب دوري
رقم ( 1 ) لسنة 2007
صدر القانون رقم (73) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، والمتضمن : 
" يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ،66 مكرر" 1" 66مكرر "2" نصوصها الأتية : 
المادة 66 مكرراً: 
يجوز التصالح على الرسوم الفضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح . 
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى . 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي :
1ــ تطبيق قواعد التصالح على السندين النسبي والصندوق وكذا الرسم الإضافي وأتعاب الخبراء ، ولا تسري تلك القواعد على الغرامات باعتبارها جزاء مدنيا وليس رسوما . 
2ــ بعد إعلان المدين بالمطالبة وعرض التصالح عليه توقف الإجراءات خلال مدة التسعين يوما التالية للإعلان وفى حالة عدم قبول التصالح خلال تلك المدة تستكمل باقي الإجراءات . 
3ــ لا يسري أي وقف أو انقطاع على مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة 66 مكرر حتى وإن  طعن على الأمر بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ويسقط حق المدين في مزية التصالح بعد انقضاء تلك المدة . 
4ــ لقبول التصالح يكون سداد ثلثي مجموع الرسوم المأمور بها دفعه واحده أو على دفعات خلال مدة التسعين يوما ويرخص لقلم الكتاب قبول أي مقدار معروض من هذه الرسوم خلال تلك المدة وإذا لم يلتزم المدين بالشروط المذكورة يعتبر التصالح كأن لم يكن 
نص المادة 66 مكرر ا :ـ
" لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينيبه ، أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الأربعة والعشرين شهرا . 
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين . 
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقي الأقساط . 
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت أذا كان لذلك مقتض " 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى : 
لا يجوز الجمع بين التقسيط والتصالح على الرسوم المنصوص عليها في المادتين 66 مكرر و 66 مكرر 2 من هذا القانون . 
نص المادة 66 مكرر 2 :
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون ، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح . 
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة " 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي : 
1ــ هذه المادة تقرر حكما انتقاليا وينتهى العمل بها بتاريخ 30/11/2007 . 
2ــ لا يجوز التصالح على أوامر تقدير الرسوم النهائية التي تم تنفيذها كليا أو جزئيا قبل نفاذ القانون 
لحجية هذا التنفيذ على أطرافه . 
3ــ عند قبول التصالح تضاف إلى الرسوم المأمور بها رسوم تنفيذ المحضرين فيما لو تم إيقاع الحجز التنفيذي 
أحكام عامة :
1ــ لا يخل تطبيق أحكام هذا الكتاب باستمرار العمل بالكتب الدورية أرقام 1/1995 ، 2/1997 ,  1/1999 ، 1 /2007 الصادرة عن السيد الأستاذ المستشار مساعد الوزير لشئون المحاكم . 
2ــ على الإدارات المختصة بالمحاكم الابتدائية والجزئية تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخص ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات . 

                                                      مساعد وزير العدل 
                                لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات 
                                              المستشار/ (بولس فهمى )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق