الصفحات

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعن 6198 لسنة 78 ق جلسة 26 / 9 / 2016

باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي / فــتحي محمـد حنضـل "نـائب رئـــيـس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيـــظ والســيد الطــنطـاوى وأحمــــد فـراج وطـارق خشـبة " نــواب رئـيس المحكمة " 
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 27 من ربيع أول سنة 1438 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6198 لسنة 78 ق .
الــــمــرفـــوع مـــن
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته ومحله القانوني الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية بجوار ديوان عام المحافظة بالزقازيق ـــــ محافظة الشرقية .
 لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــد
1 _ ..... المقيمين في ناحية .... مصر الجديدة ـــــــ محافظة القاهرة .
7_ كبير محضري محكمة ديرب نجم ويعلن بمقر عمله بمحكمة ديرب نجم الجزئية
8 _ وزير المالية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
9 _ وزير الشئون الاجتماعية بصفتها ويعلن بهيئة قضايا الدولة
10 _ رئيس السجل العيني بالشرقية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
11 _ وزير العدل بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
12 _ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته ويعلن بشارع اللواء عبد العزيز على بعمارة الأوقاف .
حضر المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة عن المطعون ضدهم بصفاتهم .
" الوقــــــــــــائــع "
 ---
 في يـوم 15/4/2008 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة  "مأمورية الزقازيق" الصـادر بتاريخ 19/2/2008 في الدعوى رقم 767 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 30/4/2008 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 3/5/2008 أعلن المطعون ضدهم السابع حتى الحادي عشر بصحيفة الطعن.
وفي 8/5/2008 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم من السابع حتى الحادي عشر .
وفي 5/5/2008 أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس بصحيفة الطعن .
وفى 15/5/2008 أودع المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس بمذكرة دفاعهم .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن قبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن بصفته وكان يخوله الطعن بالنقض .
ثانياً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السابع حتى الثامن عشر لرفعه على غير ذي صفة .
ثالثاً : فيما عدا ما تقدم ، قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، مع الفصل في المصاريف.
وبجلسة 11/4/2016 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 24/10/2016 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة ومحامى المطعون ضدهم بصفاتهم كل على ما جاء بمذكـــــــــــرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
 ---
بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2005 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " بطلب الحكم ببطلان الحكم 466 لسنة 2000 مدني مستأنف الزقازيق ، ووقف تنفيذه على سند من أن المطعون ضدهم الخامس والسادس استصدروا هذا الحكم بطلب طرد المطعون ضده الأول من الأطيان المبينة بالأوراق لانتهاء عقد الإيجار الصادر منهما عن الأطيان محل النزاع، لصدور الحكم من محكمة غير مختصة بنظر النزاع واختصاص لجان الإصلاح الزراعي بنظره بحسبان أنها مملوكة للهيئة الطاعنة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 767 لسنة 50  ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 19/2/2008 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى إذ تختص بنظرها اللجان القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إلا أن محكمة الاستئناف سايرت محكمة أول درجة وقضت في الدعوى بما ينطوى على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى بما يعد معه الحكم باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى بما يجيز للهيئة الطاعنة طلب الحكم بانعدامه وطلب وقف تنفيذه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات ـــــــــ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوراق المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أو من الغير مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كان قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ــــــــ وأن الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص . وأنه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ وفقا لنص المادة 275 مرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ  أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات . وكان المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة هى تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق ، كما وأنه من المقرر أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم ببطلان الحكم 466 لسنة 200 مدني مستأنف الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " ووقف تنفيذه على سند من أن أحد الخصوم ( المطعون ضدها الثانية ) قد أقامت الدعوى 751 لسنة 1997 مدني ديرب نجم ضد المطعون ضده الأول بطلب طرده من الأطيان المملوكة أصلاً لها بطريق الاستيلاء من أحد الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي فما كان منه إلا أن أقام ضدها دعوى ثبوت علاقة إيجارية ، وإذ كانت هذه الأحكام في ماسة بحقوق الطاعن فقد طلب الحكم بانعدام الحكم لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره ، وإذ كان الفصل في هذه الطلبات المطروحة من الطاعنة إيجاباً أو سلباً من شأنها أن تؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 466 لسنة 2000 مستأنف الزقازيق المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعد منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي مما يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ وإذ قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه وأسباب الطعن .
 وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم القضاء في موضوع الاستئناف رقم 767 لسنة 50 ق المنصورة  " مأمورية الزقازيق : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر الدعوى " مأمورية ديرب نجم " بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " بنظرها .    
 لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم الست الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية ديرب نجم " بنظرها وألزمت المستأنف ضدهم الست الأول بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق