الصفحات

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 1652 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 32 ص 133

جلسة 20 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

--------------

(32)
الطعن رقم 1652 لسنة 51 القضائية

(1) تقادم. ملكية.
التمسك بالتقادم لاكتساب الملكية. وجوب أن يكون في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام مبيناً فيها نوع التقادم. علة ذلك.
(2، 3) شفعة "دعوى الشفعة". دعوى.
(2) دعوى الشفعة. شرط قبولها. ثبوت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع.
(3) الإنذار بإعلان الرغبة في الشفعة ليس إقرار بملكية الشفيع. اعتباره دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها.

----------------
1 - يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن في اكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
2 - يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة.
3 - الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة في الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 209 سنة 1976 مدني كلي قنا على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث للحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة من المنزل المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن والملحقات والتسليم، وقالت بياناً لها إن الطاعن أنذرها أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 11/ 1975 اشترى من المطعون ضدها الثانية والثالث مساحة 145.86 متراً مربعاً شائعة في مساحة المنزل المبين بالصحيفة مقابل ثمن وملحقاته مبلغ 896 ج و570 م ولكونها مالكة على الشيوع ورغبة منها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة فأعلنتهم بالرغبة وأقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، دفع الطاعن دعوى الشفيعة بأنها غير مالكة للحصة المشفوع بها. حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 سنة 45 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1981 قضت محكمة استئناف قنا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك يقول إنه يشترط للقضاء على أساس اكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به ذوو الشأن عن طريق الدعوى أو الدفع ولا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بملكية مورثة المطعون ضدهم لعين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية بضم مدة وضع يد سلفها إلى مدة وضع يدها على المنزل. ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى تلقت الملك من مالك اكتسبها بالتقادم وصارت شريكة مع باقي الورثة على الشيوع ولها حق الشفعة دون أن تتمسك باكتساب مورثتها لملكية عين النزاع بالتقادم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن في اكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة. وكان الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة في الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بالحق في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة على سند من اكتسابها الحصة المشفوع بها بالميراث عن والدتها التي اكتسبت الملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية والتي اشترته بعقد عرفي بعد ضم مدة حيازة خلفها إليها دون أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بهذا السبب لتملك المورثة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق