الصفحات

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 534 لسنة 55 ق جلسة 9 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 228 ص 1109

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

-----------------

(228)
الطعن رقم 534 لسنة 55 القضائية

(1) إفلاس. محكمة الموضوع.
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. ما أبدى أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع يعتبر مطروحاً أمام محكمة الاستئناف وعليها الفصل فيه ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.

---------------
1 - يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
2 - الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة - على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وبتحديد يوم 20/ 2/ 1980 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وذلك استناداً إلى أن الطاعن بوصفه تاجراً توقف عن دفع دين لها في ذمته، وأمام محكمة أول درجة تدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً منضماً إلى الشركة المطعون ضدها الثانية في طلباتها استناداً إلى توقف الطاعن عن دفع دين لها قدره 52919 ج و061 م - رد الطاعن بأنه وفى دين الشركة المطعون ضدها الثانية وبأنه رفع دعوى حساب على الشركة المطعون ضدها الأولى برقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة عن فروق أسعار وفوائد مستحقة له في ذمتها وبتاريخ 3/ 11/ 1983 قضت محكمة أول درجة بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وبرفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 897 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 1/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض موضوع التدخل وبإشهار إفلاس الطاعن وبتحديد يوم 10/ 6/ 77 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وبتعيين المطعون ضد الثالث وكيلاً للدائنين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن دين الشركة المطعون ضدها الأول محل نزاع لأن له في ذمتها فروق أسعار مستحقة عن البضاعة المبيعة وفروق فوائد كانت تلك الشركة قد أضافتها على حسابه المدين، وأنه لذلك أقام عليها دعوى الحساب رقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة ولم يفصل فيها حتى الآن وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع ولم يبحث منازعته في الدين فإنه يكون إلى جانب قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن - وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي قد نازع الشركة المطعون ضدها الأولى في مقدار دينها استناداً إلى أن له في ذمتها فروق أسعار مستحقة عن السلعة المبيعة وفروق فوائد مضافة على حسابه المدين وأنه أقام عليها بذلك دعوى الحساب رقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة وقدم شهادة رسمية تفيد قيام هذه الدعوى - وكان الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يتنازل أمام محكمة الاستئناف عن دفاعه المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الدفاع والمستند الدال عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه إذ ثبتت جديته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق