الصفحات

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 1162 لسنة 56 ق جلسة 6 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 80 ص 459

جلسة 6 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

---------------

(80)
الطعن رقم 1162 لسنة 56 القضائية

(1 - 3) دعوى. "تقادم دعوى التعويض". مسئولية. "المسئولية التقصيرية". تقادم. "وقف التقادم". حكم. تعويض.
 (1)دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. عودة سريان مدة التقادم من تاريخ انقضائها بمضي المدة أو صدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء. علة ذلك.
 (2)الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة لا يحول دون بدء سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون.
 (3)التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. مناطه. إعالة المتوفى للمضرور فعلاً على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة. الضرر المحتمل غير كاف للحكم بالتعويض. ثبوت أن المضرور زوجة للمجني عليه. دليل على ثبوت الضرر المادي. علة ذلك.

-------------
1 - مفاد نص المادتين 172، 382/ 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر بالناشئ عن الجريمة، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
2 - لما كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة التي وإن صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة بتاريخ 23/ 11/ 1980 إلا أنها انقضت بقوة القانون في 31/ 3/ 1980 بمرور ثلاث سنوات على 30/ 3/ 1977 تاريخ وقوع الجريمة وإذ لم يتخلل هذه المدة إجراء من إجراءات قطع التقادم التي عددتها المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وكان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت في 13/ 3/ 1982 قبل انقضاء تلك المدة فإنها تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ولا يغير من الأمر شيئاً خطؤه في اعتبار تاريخ الأمر بانقضاء الدعوى الجنائية مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
3 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - (2) أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجني عليه ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وتكون أعالته لها ثابتة قانوناً، ويتحقق بذلك الضرر المادي الموجب للتعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادي فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 2880 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقها ومورثها من أضرار وفاته، بسبب خطأ ارتكبه تابع للطاعن أثناء قيادته سيارة عسكرية، وحرر عن ذلك محضر الجنحة 2399 لسنة 1977 عسكرية شرق القاهرة، ولم تحرك النيابة فيها الدعوى الجنائية إلى أن أمرت في 23/ 11/ 1980 بحفظها لانقضائها بمضي المدة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1984 بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 225 لسنة 102 ق، وبتاريخ 13/ 2/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالتعويض، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي محتسباً بدء سريانه من تاريخ صدور أمر النيابة العسكرية في 23/ 11/ 1980 بحفظ الدعوى الجنائية لسقوطها بالتقادم، في حين أن الدعوى المدنية تسقط بسقوط الدعوى الجنائية في 30/ 3/ 1980 لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث وإذ علمت المطعون ضدها منذ وقوعه بتاريخ 30/ 3/ 1977 بالضرر وبالمسئول عنه ولم تقم برفع دعواها إلا بتاريخ 13/ 2/ 1982 فتكون قد سقطت بالتقادم.
وحيث عن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادتين 172، 382/ 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلى بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم، عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس إن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض - لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع 2399 لسنة 1977 عسكرية شرق القاهرة الجنحة والتي وإن صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة بتاريخ 23/ 11/ 1980 - إلا أنها انقضت بقوة القانون في 31/ 3/ 1980 بمرور ثلاث سنوات على 30/ 3/ 1977 تاريخ وقوع الجريمة وإذ لم يتخلل هذه المدة إجراء من إجراءات قطع التقادم التي عددها المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، ولما كان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت في 13/ 3/ 1982 قبل انقضاء تلك المدة فإنها تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضاءه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم، ولا يغير من الأمر شيئاً خطؤه في اعتبار تاريخ الأمر بانقضاء الدعوى الجنائية مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الأضرار المادية التي أصابتها رغم تمسكه في دفاعه بأن المطعون ضدها لم تثبت أن المجني عليه كان يعولها فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجني عليه ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة، وتكون إعالته لها ثابتة قانوناً، ويتحقق بذلك الضرر المادي الموجب للتعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادي فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق