الصفحات

الأحد، 25 مارس 2018

مجال سريان اللائحة يحدد تكييفها القانوني ولو كان مصدرها من أشخاص القانون العام


القضية رقم 45 لسنة 21 ق" دستورية ".

محضر جلسة
   بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت القرار الآتى

      في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبدالمالك فرح السيد فراج المفوض عن شركة النصر للفوسفات    بصفته الممثل القانونى لها.
ضــــد
1- رئيس مجلس الــــــــــــــوزراء
2- وزير النقل والمواصلات
3- وزير التنمية الإداريــــــــــــــة
4- .........
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (44) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، فيما تضمنته من عبارة "التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها في مجال مباشرة الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعـات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعًا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة النصر للفوسفات - حتى بعد تبعيتها لشركة قابضة وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام - تعتبر شركة مساهمة تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص التي تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير. وكانت المادة (44) من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - المطعون فيها - هي التي تحكم تنظيم بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بشركة النصر للفوسفات، فإن إصدارها بقرار من رئيس الـوزراء أمر لا يغير من طبيعتها - في مجال سريانها على شركات قطاع الأعمال العام - ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
لذلك
      قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق