الصفحات

الأحد، 25 مارس 2018

الطعن 9569 لسنة 80 ق جلسة 3 /7 /2011


( 1 ) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن ".
طلب المطعون ضده إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه استناداً إلى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1991 . انطوائه على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2002 . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك .
( 2 ، 3 ) عمل " العاملون بشركة القناة لتوزيع الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . 
(2) مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل . التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه . أن تكون مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة .
 (3) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء . كيفية احتسابها . وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المطالب به دون حد أقصى للمكافأة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى   نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـــــدى   ،  محمـــد نجيـــب
                                  نائبى رئيس المحكمـة
                   خالــــد مدكـــــور    و    بهـــاء صالـــح
ورئيس النيابة السيد / محمد العبد .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 2 من شعبان سنة 1432هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9569 لسنة 80 القضائية . 
المرفـوع مــن :

السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته ـ وموطنه القانونى ميدان المهندس / عثمان أحمد عثمان بحى الشيخ زايد ـ الإسماعيلية .

حضر عنه الأستاذ / ......... المحامى .

    ضــــد

السيد / ....... ـ المقيم 9 ب  ـ تقسيم الأطباء ـ الإسماعيلية .
لم يحضر عنه أحد .

الـوقـائــع

        فـى يوم 23/5/2010 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
الصادر بتاريخ 23/3/2010 فى الاستئناف رقم 564 لسنة 34 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 23/8/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/7/2011 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  
..... والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ الدعوى رقم .... لسنة 2009 عمال الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف ومائتين وعشرة جنيهات قيمة المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها بالإحالة إلى المعاش فى 12/3/2009 ويستحق مبلغ 200210 جنيه مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل أجر شامل لمدة 36 شهراً ، وإذ قامت الطاعنة بصرف مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المبلغ ومن ثم فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان عدل المطعون ضده فى طلباته بجعل المبلغ المطالب به مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 23/9/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق ، وبتاريخ 23/3/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفى الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو فى غير محله ، ذلك أنه ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه تمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1991 ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2002 بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانونى للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن فى حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 9/2/2003 بموجب القرار رقم 26 لسنة 2003 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة والمعمول به اعتباراً من 29/1/2003 قد نصت فى المادة 65/1 منها على استمرار العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور اللائحة سالفة البيان هو قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 بتاريخ 30/11/2002 والذى نص على وضع أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به استناداً إلى قرارى مجلس الإدارة الصادرين رقمى 101 لسنة 1990 ، 62 لسنة 1991 بالرغم من تعديلهما بالقرار 29 سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ أضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة 101 لسنة 1990 ، 62 لسنة 1992 من رفع مكافأة نهاية الخدمة لتكون 36 شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة إلى أحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة 62 منها على أنه للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عماهو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المُشار إليها ، وبتاريخ 30/11/2002 صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد عرض الأمر على الجمعية للشركة ، ثم صدرت لائحة النظام الأساسى للشركة والمنشور بالوقائع المصرية العدد 154 " تابع " بتاريخ 10/7/2001 إعمالاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 ونصت المادة 30 منها على أن " ... لمجلس الإدارة كافة السلطات فى إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو فى هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل فى اختصاصات الجمعية العامة وله على الأخص ما يأتى 1ـ .......... 2ـ وضع لوائح الشركة الداخلية وبالنسبة للائحة نظام العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضهما على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر فى الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة .... ) ونفاذاً لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 ونصت المادة 65 منها على أن ( يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام .... ) ومفاد هذه المادة أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم 29 الصادر فى 30/11/2002 بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق أو لا ينال من ذلك ما يثار بشأن مخالفة القرار المذكور للائحة السارية وقت صدوره لعدم عرض ما ورد به من تعديل على الجمعية العامة للشركة ، ذلك أن المادة 65 من اللائحة الأخيرة والتى صدرت وفق صحيح القانون قد اعتدت بهذا القرار وقررت باستمرار سريانه وهو ما يعد تصحيحاً لأى عوار إجرائى أو شكلى ورد به تعديل تملكه السلطة مصدر اللائحة التى أفصحت عن وارداتها فى تحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته فى 12/3/2009 بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 2002 ، وكذا المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1992 بقالة إن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 564 لسنة 34 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لــــذلك
  نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 34 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات استئنافه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق