الصفحات

الأحد، 25 مارس 2018

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بإلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار قانون معين


القضية رقم 14 لسنة 39 ق " دستورية "،
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
    بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر

أصدرت القرار الآتى
      في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 39 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بمحافظة المنيا بحكمها الصادر بجلسة 22/10/2016، ملف الطعن رقم 184 لسنـــة 1 قضائية.
المقام من
.........
ضــــد
1- محافظ المنيا
2- رئيس الوحدة المحلية بأبوقرقاص
بطلب الفصل في دستورية نصوص الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فيما لم تتضمنه من تنظيم حالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.


المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.
لذلك
 قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق