الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 70 لسنة 58 ق جلسة 14 /11 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 28

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

----------------

(10)
الطلب رقم 70 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) تأديب "ملاحظة". إجراءات. اختصاص.
(1) خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً. اعتراضه عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي. أثره. قطع ميعاد تقديم الطلب. إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه. تقديم الطلب قبل مضي ثلاثين يوماً على الإخطار. أثره. اعتبار الطلب مقدم في الميعاد.
(2) وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(3) عدم انطواء القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات الجنحة التي انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم على ما يبرر توجيه ملاحظة إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

-----------------
1 - الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد مردود بأن الثابت بالأوراق أنها خلو من تاريخ استلام الطالب إخطاره بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً وقد اعترض عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة وهو ما يقطع ميعاد تقديم الطلب ثم تم إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه في 26/ 5/ 1988 وتقدم بالطلب في 5/ 6/ 1988 أي قبل مضي ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ومن ثم يكون الطلب قدم في الميعاد.
2 - الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام بصفته في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارة العدل وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للنائب العام بها ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
3 - لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم...... قد انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم وكانت القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1988 تقدم وكيل النيابة بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم 30 لسنة 1988 الصادرة بتاريخ 9/ 2/ 1988 والموجهة إليه كتابة من النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي وقال بياناً لطلبه أن هذه الملاحظة نسبت إليه أنه ثبت من فحص الشكوى رقم.... لسنة 1987 حصر عام أعضاء النيابة أنه أفرج عن المتهم في قضية الجنحة رقم.... لسنة 1987 عن جريمة إشغال طريق عام بدون ترخيص بضمان مالي مقداره 250 جنيهاً وقدم القضية للمحاكمة قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى مما يصمه بالخلل في حسن وزن وتقدير الأمور وعدم بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليه من أقضية. ولما كانت هذه الملاحظة على غير أساس فقد تظلم منها إلى اللجنة الداخلية بالتفتيش القضائي إلا أنها رفضت تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. وبعدم قبوله بالنسبة للنائب العام المدعى عليه الثاني بصفته. وطلب احتياطياً وفي موضوع الطلب برفضه. وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع الثاني الذي أبدته الحكومة وبرفض الطلب موضوعاً.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فمردود بأن الثابت بالأوراق أنها خلو من تاريخ استلام الطالب إخطاره بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً وقد اعترض عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة وهو ما يقطع ميعاد تقديم الطلب ثم تم إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه في 26/ 5/ 1988 وتقدم بالطلب في 5/ 6/ 1988 أي قبل مضي ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ومن ثم يكون الطلب قدم في الميعاد ويتعين على ذلك رفض الدفع.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام بصفته فإنه في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارة العدل وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطالب ولا شأن للنائب العام بها ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له. وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم..... لسنة 1987 قد انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم وكانت القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه. فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق