الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 66 لسنة 57 ق جلسة 5 / 12/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 31

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

---------------

(11)
الطلب رقم 66 لسنة 57 ق "رجال القضاء"

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الإضافي" معاش.
المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 من قانون السلطة القضائية. مؤداه. عدم استحقاقه لهذا المبلغ.

-----------------
النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية...... وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد.. مبلغ شهري إضافي مقداره.... عن كل سنة من مدد العضوية...." صريح في أن من شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي استبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 1/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف من بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/ 8/ 1987 للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 - اعتباراً من 8/ 2/ 1987 تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش. وقال بياناً لطلبه أنه بلغ سن الإحالة للمعاش في 7/ 2/ 1987 وقد استبقى في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987 ومن ثم فإنه يستحق صرف المبلغ المشار إليه من تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش. وإذ كان رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد رفض صرف هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية..... وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ..... مبلغ شهري إضافي مقداره...... عن كل سنة من مدد العضوية........" صريح في أن من شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي استبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 4/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا منذ تركها".
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطالب بلغ سن التقاعد في 7/ 2/ 1987 واستبقى في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987 طبقاً لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي حتى هذا التاريخ ويكون طلب استحقاقه من تاريخ بلوغه سن التقاعد على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق