الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 322 لسنة 58 ق جلسة 18/ 7 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 25

جلسة 18 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وعبد الرحمن فكري.

-----------------

(9)
الطلب رقم 322 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "إجراءات".
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطالب طلبه أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة. علة ذلك.

------------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون وإذ كان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن..... أقام الدعوى رقم 763 لسنة 14 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة للحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر بعدم تعيينه وإعادة تعيينه بوظيفة معاون نيابة مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وقال بياناً لذلك أنه تقدم بطلب لتعيينه في وظيفة معاون نيابة وقدم جميع الأوراق المطلوبة للتعيين في هذه الوظيفة وقام بإجراء كافة الاختبارات اللازمة والمقابلات الشخصية، وأجريت عنه التحريات اللازمة التي جاءت خالية من أي مأخذ إلا أنه فوجئ في منتصف شهر فبراير سنة 1986 بصدور القرار الجمهوري بتعيين 22 معاون نيابة ليس هو من بينهم. وبتاريخ 27/ 6/ 1988 حكمت المحكمة، الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى"، مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون. لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق