الصفحات

الأربعاء، 7 مارس 2018

الطعن 43435 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 39 ص 284

جلسة الأول من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

--------------

(39)
الطعن رقم 43435 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقرير الطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به.
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه وتضمنه بيانات قضية وحكم يختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وكان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس النيابة إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المحكوم عليه وتضمن بيانات قضية وحكم تختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه المودعة، ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها 1 - أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة 2 - أقامت بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة ثلاثة آلاف وستمائة جنيه والإزالة. عارضت المحكوم عليها وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المتهمة من الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وكان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس النيابة - إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المحكوم عليه وتضمن بيانات قضية وحكم تختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق