الصفحات

الثلاثاء، 6 مارس 2018

الطعن 24569 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 175 ص 1170

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(175)
الطعن رقم 24569 لسنة 62 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف. وليس له حق التصرف فيه. شرطي تحققها؟
وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه. وما إذا كان له حق هذا التصرف من عدمه. إغفال ذلك. قصور.

------------------
من المقرر قانوناً أنه يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له.... وآية ذلك وأخذاً به على وقائع الجنحة فيكون قد استقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و(الثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح بنها بوصف أنه باع له السيارة المبينة بالأوراق بعد أن أوهمه بملكيته لها في حين إنه لا يملك سوى نصفها. وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس الطاعن شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن لم يعن ببيان أركان الجريمة التي دانه بها - وبخاصة تصرفه في مال لا يملكه وليس له حق التصرف فيه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أوجز ما أورده المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن باعه سيارة بالتقسيط وإذ أوفاه كامل ثمنها لم يوقع له عقد البيع حيث استبان له أنه لا يمتلك سوى نصفها فقط، خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى كما هو ثابت فيها هي أن المتهم أوهم المجني عليه بأن له حق التصرف في السيارة موضوع الدعوى فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه النقود التي طلبها منه، إلا أن المجني عليه وقع ضحية هذا الاحتيال واكتشف أن المتهم ليس له حق التصرف في تلك السيارة إلا في نصفها فقط، فمن المقرر قانوناً أنه يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له.... وآية ذلك وأخذاً به على وقائع الجنحة فيكون قد استقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة سالفة الذكر". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و(الثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق