الصفحات

الأربعاء، 7 مارس 2018

الطعن 17815 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 179 ص 1193

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

------------------

(179)
الطعن رقم 17815 لسنة 61 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة النصب. ما يشترط لتوافرها؟
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيدها. غير كافية لتحقق جريمة النصب. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
إغفال الحكم الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام. قصور.

-----------------
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بارتكابها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الفيوم ضد الطاعن بوصف أنه استعمل طرقاً احتياليةً الغرض منها تحصيل مبالغ من الطالب بدون وجه حق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها التأثير على المجني عليه وحمله على تسليم ماله للطاعن، فضلاً عن أن ما صدر عن الطاعن - بفرض وقوعه - لا يعدو أن يكون مجرد أقوال وادعاءات لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة 336 من قانون العقوبات وما تتطلبه من توافر الطرق الاحتيالية استطرد مباشرة إلى القول "وعليه وكان الثابت مما أبانت عنه أوراق الدعوى أن المتهم عند عرضه مشروع شراء مواد البناء للمجني عليه أوهمه أنه يعمل في ذلك المجال مع شريك آخر له الأمر الذي أدى إلى حصوله على المبلغ منه وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي المجني حيث ذكرا أن المتهم قرر في حضورهما مصمماً على احتياله أنه دفع هذا المبلغ على ذمة شراء الحديد والأسمنت.... وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المجني عليه مما تقوم به الجريمة في حق المتهم ويتعين معاقبته عملاً بالمادة 336 عقوبات..." لما كان ذلك وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بارتكابها، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق