الصفحات

الخميس، 8 مارس 2018

الطعن 29333 لسنة 63 ق جلسة 15 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 180 ص 1197

جلسة 15 نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(180)
الطعن رقم 29333 لسنة 63 القضائية

(1) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه.
(2) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يستعين في تنفيذه بأعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة. حد ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي كتابة. غير لازم. علة ذلك؟
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

------------------
1 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
3 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة، لأن من يجري التفتيش في هذه الحال لا يجريه باسم من ندب وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصلي قد استعان بغيره لضبط وتفتيش الطاعن بعد أن رافقه إلى منزله فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - من المقرر أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
5 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط والصديري المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أطرح دفاعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك، بما لا يسوغ إطراحه وتغاضى عما أثاره الدفاع عن الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لخلو الأوراق مما يفيد انتداب المأذون له بالتفتيش للضابط الذي أجراه كما أن إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش جاء باطلاً لعدم جدية التحريات وأعرض الحكم عن شهادة شهود النفي بجلسة المحاكمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل بالمعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة تطمئن إلى حصول القبض والتفتيش بعد صدور إذن النيابة العامة وتطمئن إلى أقوال شهود الإثبات تمام الاطمئنان" وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، هذا فضلاً عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ولا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة، لأن من يجري التفتيش في هذه الحال لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصلي قد استعان بغيره لضبط وتفتيش الطاعن بعد أن رافقه إلى منزله فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق