الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2018

الطعن 1490 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 141 ص 873

برئاسة السيد القاضي / حسـن حســن منصور نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمـد عبـد الراضي نائب رئيس المحكمــة ، نصـر ياسيـن ، أسامة جعفـر وياسـر نصـر .
-----------

(1) عمل " علاقة عمل " .
علاقة الدولة بالعاملين بها . طبيعتها . رابطة قانونية تخضع للقوانين واللوائح . الموظف أو المستخدم العام . من يعمل على وجه الدوام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام شاغلاً منصباً في تنظيمه الإداري . اعتبار شخص في حكم الموظف العام . شرطه . المجند بالقوات المسلحة . مكلف بخدمة عامة وليس موظف عاماً . م 1 ، 7 ق 123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة .
( 2 ، 3 ) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع " .
(2) وفاء المتبوع التعويض للدائن المضرور . مقتضاه . انتقال حقه إليه وحلوله محله محملاً بدفوعه . مؤداه . للمدين التابع التمسك بذات الدفوع ومنها التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع . م 172 مدنى . اقتصار أثر الحكم بالتعويض في تغييره مدة التقادم على من يعتبر الحكم حجة عليهم .
(3) الحكم نهائياً لمضرورين في دعوى سابقة على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه المطعون ضده بالتعويض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم نتيجة خطأ . إقامة الطاعن دعواه الماثلة بالرجوع على المطعون ضده بما أوفاه من تعويض للمضرورين . تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وقضاء الحكم المطعون فيه بالدفع لإقامتها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور بالحادث والمسئول عنه . صحيح . تمسك الطاعن بصفته بعدم إعمال الحكم المطعون فيه التقادم الطويل لكون المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة . نعى على غيرأساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة الدولة بالعامليـن فيها ، هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وأن الموظف أو المستخـدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ، وأن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة على أنه : تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم : (أ) ... ، (ب) ..... ، (جـ) .... ، (د) .... ، (هـ) .... ضباط الصف والجنود المكلفون ، والنص في المادة السابعة منه على أن " المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية " بما مفاده أن المجندين بالقوات المسلحة ، يعدون من المكلفين بخدمة عامة لا من الموظفين العامين .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المتبوع حين يوفي التعويض إلى الدائن المضرور ، إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق ، بما يرد عليه من دفوع ، ويكون للمدين - التابع - في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي ، المقرر في المادة 172 من القانون المدني ، لدعوى التعويــض الناشئة عن العمـل غير المشروع ، ولا تتغير مدة هذا التقادم بصدور حكـم التعويض ، إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنـف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، استناداً إلى أن المضرورين كانوا قد أقاموا دعواهم رقم ... لسنة 1990 مدنى .... الابتدائية بتاريخ 30/12/1990 على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه - المطعون ضده - ، بطلب التعويــض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم ، ولم يختصموا فيها المطعون ضده ، حتى صدور الحكم النهائي فيها ، وإذ أقام الطاعن بصفته الدعوى الماثلـة رجوعاً علـى تابعه - المطعون ضده - ، بما أوفاه من تعويض للمضرورين في 22/10/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور بالحادث والمسئول عنه ، وقد تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته ، بشأن عدم إعمال الحكم التقادم الطويل ، بحسبان أن المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة ، وهو لا يُعد موظفاً عاماً ، أو في حكم الموظفين العامين بالدولة ، وإنما هو من المكلفين بخدمة عامة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى كلى " مأمورية ..... " ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 14625 جنيه ، وقال بياناً لذلك : إنه حكم عليه بصفته بهذا المبلغ كتعويض لورثة المرحوم ..... في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى .... ، بحسبانه مسئولاً عن خطأ تابعه المطعون ضده ، وأنه يحق له بصفته الرجوع عليه ، ومن ثم أقام بصفته هذه الدعوى ، وأثناء نظرها ، دفع المطعون ضده بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي ، فغير الطاعن بصفته أساس دعواه ، إلى مسئولية المطعون ضده عن الإخلال بواجبات وظيفته ، ومن ثم سقوط هذا الحق بالتقادم الطويل ، وبتاريخ 27/2/1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المطالب به ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ..... ، وبتاريخ 18/1/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حقه بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني ، في حين أنه أثناء نظر الدعوى غير الأساس القانوني لدعواه إلى مسئولية المطعون ضده بسبب إخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون ، عملاً بالمادة 175 من القانون المدني ، ومن ثم فإنه تتقادم دعواه بخمس عشـــــرة سنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالتقادم الثلاثي ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غيـر سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة الدولة بالعامليـن فيها ، هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وأن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ، وأن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة على أنه : تسرى أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم : أ .... ، ب .... ، جـ .... ، د ..... ، هـ .... ضباط الصف والجنود المكلفون ، والنص في المادة السابعة منه على أن " المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية " بما مفاده أن المجندين بالقوات المسلحة يعدون من المكلفين بخدمة عامة ، لا من الموظفين العامين . كما أنه من المقرر - أيضاً - أن المتبوع حين يوفى التعويض إلى الدائن المضرور ، إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق ، بما يرد عليه من دفوع ، ويكون للمدين - التابع - في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي ، المقرر في المادة 172 من القانون المدني ، لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، ولا تتغير مدة هذا التقادم بصدور حكم التعويض ، إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنـف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، استناداً إلى أن المضرورين كانوا قد أقاموا دعواهم رقم ... لسنة 1990 مدنى .... الابتدائية بتاريخ 30/12/1990 على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه - المطعون ضده - بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم ، ولم يختصموا فيها المطعون ضده ، حتى صدور الحكم النهائي فيها ، وإذ أقام الطاعن بصفته الدعوى الماثلـة رجوعاً علـى تابعه - المطعون ضده - بما أوفاه من تعويض للمضرورين في 22/10/1998 ، بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور بالحادث والمسئول عنه ، وقد تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته ، بشأن عدم إعمال الحكم التقادم الطويل ، بحسبان أن المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة ، وهو لا يُعد موظفاً عاماً ، أو في حكم الموظفين العامين بالدولة ، وإنما هو من المكلفين بخدمة عامة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق