الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2018

الطعن 13358 لسنة 78 ق جلسة 14 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 140 ص 867

جلسة 14 يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الديـن ، محمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الفتاح أحمد .
----------
(140)
الطعن 13358 لسنة 78 ق
(1) التماس إعادة النظر " شروط نظره " .
نظر خصومة التماس إعادة النظر . شرطه . رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات .
(2) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
مواعيـد الطعن في الأحكام . عدم مراعاتها . أثـره . سقوط الحق في الطعن . وجوب القضاء بذلك . م 215 مرافعات .
(3) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الدفاع المقدم من الخصم أمام محكمة أول درجة واستبعدته . اعتباره مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك بــه صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنـه .
(4) التماس إعادة النظر " ميعاده " .
ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر . أربعون يوماً . الأصل . بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم . م 213 مرافعات . الاستثناء . تحقق إحدى حالات الالتماس المنصوص عليها في الفقرات الأربعة الأولى من المادة 241 مرافعات . سريان ميعاد الطعن من يوم ظهور الغش أو ثبوت التزوير أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقـة المحتجزة . م 242/1 مرافعات .
(5) التماس إعادة النظر " ميعاده " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه ورفض دعوى الطاعنة بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لها تأسيساً على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية للحكم المراد التنفيذ به وتأكد عدم صحته من شكواها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التي تحت يده. تقديم مذكرتي دفاع المطعون ضده أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة ثاني درجة وتضمنهما ذات السبب. مؤداه. توافر العلم لديه بظهور الغش في تاريخ تقديمهما وبدء ميعاد الالتماس من ذلك التاريخ . إقامته التماسه بعد مرور الميعاد المقرر قانوناً. أثره. سقوط الحق في الطعن بالتماس إعادة النظر لرفعه بعد الميعاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الالتماس شكلاً. مخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسهـا - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكـل ومتعلقاً بحكم انتهائي مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات .
2 - إن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من ذات القانون.
3 - إن الدفاع المبدى من الخصم في مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه .
4 - إذ كان ميعاد الطعن بالتماس إعـادة النظر هو أربعون يوماً يبدأ طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم ، إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام إذا كان سبب الالتماس الغش أو تزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم أو شهادة الزور ، أو الحصول على أوراق قاطعة ، وهى الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 241 من هـذا القانون ، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى ظهر فيه هذا الغش أو الذى ثبت فيه التزوير ، أو الذى حكم فيه على شاهد الزور ، أو الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من ذات القانـون .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى (دعوى الطاعنة على المطعون ضده وآخرين بطلب تسليمها صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة ..... المنصورة) على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعـم فقدها الصورة التنفيذيـة الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذيـة الأولى التي تحت يـده ، وإذ كانت مذكرتي دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثاني درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضاءه وبالتالي فقد توافر لديه العلم بظهور الغش في تاريخ تقديمهما في .... ، ..... وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ ..... وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه في الطعن بالتماس إعـادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 57 ق استئناف المنصورة على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بتسليمها صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة ... ق ... ، وقالت بياناً لذلك إنه صدر لصالحها الحكم الأخير بطرد المطعون ضده وآخرين من الأطيان محل الدعـوى رقم ... لسنة 1994 مدنى ...... والتسليـم ، وإذ فقدت الصورة التنفيذيـة للحكم سالف البيان فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بتسليم الطاعنة صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم رقم ... لسنة 49 ق استئناف ..... أقام المطعون ضده التماس إعادة النظر في هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة قيد برقم .... لسنة 60 ق والتي قضت بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنـة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قضى بقبول الالتماس شكلاً بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من مثـول المطعون ضده بوكيله أمام محكمة أول درجة ثم تقديمه مذكرتين بدفاعه أثناء حجز الدعوى للحكم تأشر عليهما بتاريخ الورود في 27/5/2006 ، 8/6/2006 وقد تضمنتا ذات أسباب الالتماس والمتمثلـة في أن الصورة التنفيذيـة الأولى لم تفقد وأنها تحت يد محاميها الذى حجبها عنها وهو ما يقطع بتوافر العلم بالغـش المدعى به في التاريخين المشار إليهما ، وإذ لم يقم برفـع الالتماس إلا في 2/1/2008 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونـاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة وهي تنظـر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسهـا - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكـل ومتعلقاً بحكم انتهائي مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات ، وأن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من ذات القانون ، وأن الدفاع المبدى من الخصم في مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه . لما كان ذلك ، وكان ميعاد الطعن بالتماس إعـادة النظر هو أربعون يوماً يبدأ طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم ، إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام إذا كان سبب الالتماس الغش أو تزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم أو شهادة الزور ، أو الحصول على أوراق قاطعة ، وهى الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 241 من هذا القانون ، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى ظهر فيه هذا الغش أو الذى ثبت فيه التزوير ، أو الذى حكم فيه على شاهد الزور ، أو الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من ذات القانـون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعـم فقدها الصورة التنفيذيـة الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذيـة الأولى التي تحت يـده ، وإذ كانت مذكرتي دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثان درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضاءه وبالتالي فقد توافر لديه العلم بظهور الغش في تاريخ تقديمهما في 27/5/2006 ، 8/6/2006 وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ 2/1/2008 وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه في الطعن بالتماس إعـادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولمِا تقدم يتعين القضـاء بسقوط الحق في الالتماس لرفعه بعد الميعـاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق