الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2018

الطعن 11620 لسنة 66 ق جلسة 22 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 142 ص 878

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي نائـب رئيس المحكمـة ، محـمد الأتـربي ، طـــارق تمــــيرك وعادل فتحي .
-----------

عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : تقدير كفاية " .
مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك والبنوك التابعة له . العاملون شاغلوا الوظائف العليا أو ما يعادلها . عدم خضوعهم لنظام تقارير الكفاية السنوية حتى ولو شُغلت بطريق الندب . م39 من اللائحة . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي :ـ (1) .... (2) .... (3) .... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد بدلات السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... " فـقد صـدرت تنفيـذاً لها لائحة نظام العامليـن بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له وتضمنت النص في المادة 39 منها على أن " يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها من الروابط المالية" . بما يدل على أن العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا أو ما يعادلها لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية ولا يغير من ذلك أن يكون شغل هذه الوظائف بطريق الندب إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه بغير مقتضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه البنك المطعون ضده أن الطاعن كان منتدباً في سنة النزاع 1994/1995 إلى وظيفة كبير مفتشين بذات البنك وهى من وظائف الإدارة العليا ومن ثم فإن الطاعن لا يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية وبالتالي فإن تقدير لجنة شئون العاملين كفاية الطاعن عن هذه السنة يكون باطلاً ولا يرتب أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقدير كفاية الطاعن عن سنة النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنـة 1995 عمال المنصورة الابتدائية على المطعون ضده ــــ بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية ــــ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتقرير كفايته عن عام 1994/1995 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بيـاناً لها إنه من العامليـن لدى البنك المطعون ضده الذى قدر كفايته عن عام 1994/1995 بتقدير جيد جداً بالرغم من أنه كان منتدباً خلال هذه السنة إلى وظيفة كبير مفتشين وهى من وظائف الإدارة العليا التي لا يخضع شاغليها لنظام تقدير الكفاية وفقاً للمادة 39 من لائحة نظام العاملين بالبنك وهو ما يجعل تقدير البنك لكفايته عــــــــن هذه السنة باطلاً ولا يرتب أثراً ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباتـه سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/6/1995 بإجابته لطلباته . استـأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ..... لسنة 48 ق . وبتاريخ 13/11/1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتد بتقدير لجنة شئون العاملين بالبنك المطعون ضده لكفايته عن السنة 1994/1995 بمقولة عدم ثبوت تعسف هذه اللجنة بالرغم من انعدام قرارها بتقدير كفايته عن سنة النزاع لكونه كان منتدباً خلال هذه السنة لوظيفة كبير مفتشين وهى من وظائف الإدارة العليا التي لا تخضع لتقدير الكفاية طبقاً للمادة 39 من لائحة نظام العاملين بها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي :ـ (1) .... (2) .... (3) .... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد بدلات السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... " فـقد صـدرت تنفيـذاً لها لائحة نظام العامليـن بالبنك الرئيسي والشركات التابعة لـــه وتضمنت النص في المادة 39 منها على أن " يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها من الروابط المالية" . بما يدل على أن العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا أو ما يعادلها لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية ولا يغير من ذلك أن يكون شغل هذه الوظائف بطريق الندب إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه بغير مقتضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه البنك المطعون ضده أن الطاعن كان منتدباً في سنة النزاع 1994/1995 إلى وظيفة كبير مفتشين بذات البنك وهى من وظائف الإدارة العليا ومن ثم فإن الطاعن لا يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية وبالتالي فإن تقدير لجنة شئون العاملين كفاية الطاعن عن هذه السنة يكون باطلاً ولا يرتب أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقدير كفاية الطاعن عن سنة النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 48 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق