الصفحات

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 737 لسنة 67 ق جلسة 15 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 110 ص 660

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنــداري نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجندي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالـد مدكـور وبهاء صالـح .
-------------
( 1 ــــ 3 ) . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض : جواز صدوره بعد إيداع الصحيفة " .
(1) توكيل المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض . جواز صدوره في تاريخ لاحــق . م255 مرافعات . أثره . للمحامي حق تقديمه حتى جلسة المرافعة في الطعن .
(2) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض . وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم . م 253 مرافعات . علة ذلك . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
(3) تقرير الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 . أثره . عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي . م 255/ 2 مرافعات المعدلة بق 218 لسنة 1980 .
(4 ، 5) عمل " إدارات قانونية : ترقية : أقدمية " .
(4) ترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو وظيفة محام ثالث . شرطه . التساوي في مرتبـــة الكفاية . أثره . حساب الأقدمية من تاريخ الحصول على الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عُين بها في الإدارة القانونية على ألا يسبق زملائه في تلك الإدارة . المواد 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادتين 4 ، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .
(5) عمل الطاعن باحث قانوني من الدرجة الثالثة بوزارة التموين ونقله للعمل لدى المطعون ضدها محام بالدرجة الثالثة من تاريخ استلامه للعمل . مؤداه . احتساب أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها . شرطه . ألا يسبق زملائه في الجهة المنقول إليها . وجوب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة . اعتداد الحكم المطعون فيه  بقرار المطعون ضدها بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وتحديد أقدميته في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة . خطأ وقصور . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض على توكيل سابق ويحق له إعمالاً للمادة 255 مرافعات تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة في الطعن .
2ــــ مفاد المادة 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلين لبحث مسائل القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن .
3ـــــ إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذى عمل به اعتباراً من 29/12/1980 تنص على أنه " يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف .... " وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 3/7/1997 بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإن المادة المُشار إليها هي التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي .
4ـــــ مفاد النص في المواد 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادتين 4 ، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أن المشرع استلزم لأقدمية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقيته إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقي الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوي في مرتبة الكفاية تحسب الأقدمية إذا كان التعيين نقلاً من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية على ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة .
5ـــــ إذ كان البين من الأوراق ـ وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها " ....... " ـ أن الطاعن كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانوني من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ، وبتاريخ 10/11/1990 صدر قرار وزارة التموين رقم 723 لسنة 1990 بنقله للعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل ، وبالتالي فإن أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة التي عين عليها بالإدارة القانونية تحتسب من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها شريطة ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة بما يوجب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها رقم 1004 لسنة 1990 بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وأن أقدميته تتحدد في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين عليها في الإدارة القانونية للمطعون ضدها وتاريخ حصوله عليها وما إذا كان احتسابها في هذا التاريخ سيترتب عليه ألا يسبق زملائه في الإدارة المذكورة أم لا للوقوف على تحديد أقدميته ولم يستظهر مرتبة كفايته أو مدى استيفائه شروط الترقية لوظيفة محام ثان المطالب بها مما أدى بالحكم إلى رفض طلب الترقية المذكورة بقوله إن المقارن به أقدم من الطاعن وعدم مضى مدة ثلاث سنوات على قيد الأخير أمام محاكم الاستئناف رغم أن المادة 13 سالفة البيان لم تشترط للترقية لمحام ثان مضى مدة معينة على القيد أمام محاكم الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1992 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها ــــ ..... ــــ انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إعادة تعيينه رقم 1004 لسنة 1990 وتعديله إلى قرار نقل مع احتساب أقدميته من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية أسوة بزملائه المرقين بالقرار رقم 349 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانوني بإدارة القضايا ، وبتاريخ 12/11/1990 صدر القرار الوزاري رقم 723 لسنة 1990 بنقله للعمل لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل الذى تسلمه في 21/11/1990 ، وإذ فوجئ بإصدار المطعون ضدها القرار رقم 1004 لسنة 1990 بتاريخ 27/11/1990 بإعادة تعيينه لديها بذات وظيفته ودرجته وراتبه من وظيفته السابقة المنقول منها على ألا يسبق زملائه من شاغلي وظيفة محام مما أدى إلى وقف ترقيته لحين استيفاء المدة اللازمة لها واحتسابها من تاريخ إعادة التعيين بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر بنقله ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1995 بعدم الاعتداد بالقرار الصادر رقم 1004 لسنة 1990 وبتعديله إلى نقل الطاعـن وليس إعادة تعيين مع احتساب أقدميته من تاريخ تعيينه في الجهة التي نقل منها ، وبترقيته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 29/6/1993 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى له مبلغ خمسـة جنيهات شهــرياً من تاريخ ترقيته للدرجة الثانية تدفع له بصفة دورية . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ... ، .... لسنة 112 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 7/5/1997 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، دفعت المطعون ضدها ببطلان الطعن وبسقوط الحق فيه ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفوع وبنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفوع المبداة من المطعون ضدها ببطلان الطعن أولاً : أن توكيل المحامي رافع الطعن ليس سابقاً على رفع الطعن ، ثانياً : وأن توقيع المحامي على صحيفة الطعن ليس له لعدم تطابقه مع الاسم الموجود بخاتم المحامي على الصحيفة ، ثالثاً : أن هذا المحامي الموقع على الصحيفة لم يسدد اشتراكات النقابة عن عام 1997 وما بعدها .
وحيث إن هذه الدفوع غير سديدة ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض على توكيل سابق ويحق له إعمالاً للمادة 255 مرافعات تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة في الطعن ، ومن ثم يضحى الدفع أولاً على غير أساس . وكان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلين لبحث مسائل القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ / ....... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن وأنه وقع عليها في نهايتها بهذه الصفة مما يؤكد كتابته لما تضمنته الصحيفة وتكون بالتالي قد حملت توقيعاً له ويضحى الدفع ثانياً ببطلان الطعن على غير أساس . وكانت المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على عدم سداد المحامي الموقع على صحيفة الطعن اشتراكات النقابة عن عام 1997 وما بعدها ويضحى الدفع ثالثاً عارياً عن الدليل ومن ثم على غير أساس .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن لعدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذى عمل به اعتباراً من 29/12/1980 تنص على أنه " يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف .... " وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 3/7/1997 بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإن المادة المُشار إليها هى التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن علاقته بالمطعون ضدها كانت نقلاً عن وظيفة نظيرة بوزارة التموين إلى وظيفة بالإدارة القانونية بالمطعون ضدها وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 723 لسنة 1990 بعد موافقة كل من الجهتين المنقول منها وإليها مما لا يعد تعييناً مبتدأً لدى المطعون ضدها وإنما هو نقل إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة والأقدمية طبقاً للمادة 6/2 من قرار وزير العدل رقـم 781 لسنة 1978 الصادر نفاذاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 ، ويستحق بالتالي الترقية لمحام ممتاز بالدرجة الثانية لتوافر شروط الترقية في حقه وأقدميته على زملائه المرقين بالقرار رقم 349 لسنة 1993 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالقرار الصادر من المطعون ضدها رقم 1004 لسنة 1990 بإعادة تعيينه لديها بوظيفة بالإدارة القانونية واحتساب أقدميته من هذا التاريخ ورتب على ذلك اعتباره معيناً لدى المطعون ضدها من تاريخ نقله إليها دون أن يعتد بمدة الخدمة أو العمل النظير التي قضاها بوزارة التموين مسقطاً لها من أقدميته وبالتالي إلى عدم توافر شروط الترقية المطالب بها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن النص بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تقضى بسريان أحكامه على مديري وأعضاء الإدارات القانونية والنص في المادة 11 منه على أن " تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي : مدير عام إدارة قانونية ، مدير إدارة قانونية ، محام ممتاز ، محام أول ، محام ثالث ، محام رابع وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون " وفى المادة 12 منه على أن " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون " والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد نص على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي .... محام ثان : القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية " والنص في المادة 14 منه على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجـــة محام ثالث فما يعلوها بطريقة الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية " والنص في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف البيان بلائحة قواعد تعيين وترقية وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن " يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث مما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون " والنص في المادة السادسة من هذا القرار على أن " تحدد الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية : 1ـ .... 2ـ إذا كان التعيين نقلاً من أحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبق زملائه في الإدارة القانونية .... " مفاده أن المشرع استلزم لأقدمية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقيته إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقي الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوي في مرتبة الكفاية تحسب الأقدمية إذا كان التعيين نقلاً من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية على ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ـ وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها ـ أن الطاعن كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانوني من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ، وبتاريخ 10/11/1990 صدر قرار وزارة التموين رقم 723 لسنة 1990 بنقله للعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل ، وبالتالي فإن أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة التي عين عليها بالإدارة القانونية تحتسب من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها شريطة ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة بما يوجب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها رقم 1004 لسنة 1990 بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وأن أقدميته تتحدد في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين عليها في الإدارة القانونية للمطعون ضدها وتاريخ حصوله عليها وما إذا كان احتسابها في هذا التاريخ سيترتب عليه ألا يسبق زملائه في الإدارة المذكورة أم لا للوقوف على تحديد أقدميته ولم يستظهر مرتبة كفايته أو مدى استيفائه شروط الترقية لوظيفة محام ثان المطالب بها مما أدى بالحكم إلى رفض طلب الترقية المذكورة بقوله إن المقارن به أقدم من الطاعن وعدم مضى مدة ثلاث سنوات على قيد الأخير أمام محاكم الاستئناف رغم أن المادة 13 سالفة البيان لم تشترط للترقية لمحام ثان مضى مدة معينة على القيد أمام محاكم الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق