الصفحات

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 3987 لسنة 66 ق جلسة 11 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 109 ص 657

جلسة 11 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجـرف ، شريف العشري نواب رئيس المحكمة وأسامة البحيري.
--------------
(109)
الطعن 3987 لسنة 66 ق
( 1 ، 2 ) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : إيجار المال الشائع " .
(1) إدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين . انفراد أحدهم برفع دعوى إخلاء دون اعتراض من الباقين . أثره . اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الإخلاء استناداً لبطلان التكليف بالوفاء الصادر من أحد الملاك على الشيوع لتضمنه أجرة تجاوز نصيبه المستحق على الرغم من عدم اعتراض باقي شركائه . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .
2 - إذ كان الطاعن هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى دون اعتراض باقي الورثة فإنه بهذه المثابة وعلى نحو ما سلف يعتبر وكيلاً عنهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بزعم بطلان التكليف بالوفاء لصدوره من أحد الشركاء بطلب أجرة أكثر من المستحقة له منفرداً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 20/7/1977 استأجر المطعون ضده منه عين التداعي وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1/2/1992 رغم تكليفه بالوفاء بها في 11/3/1995 فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنــف المطعون ضده هـــذا الحكـم بالاستئنـاف رقم ... لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ28/2/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى . طعن الطـاعن في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه بصفته أحد ورثة المؤجر ووكيلاً عن باقي الورثة الذين لم يعترضوا على إدارته للمال الشائع يحق له مطالبة المطعون ضده – المستأجر – بالأجرة ويكون التكليف الصادر منه صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لبطلان ذلك التكليف فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى دون اعتراض باقي الورثة فإنه بهذه المثابة وعلى نحو ما سلف يعتبر وكيلاً عنهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بزعم بطلان التكليف بالوفاء لصدوره من أحد الشركاء بطلب أجرة أكثر من المستحقة له منفرداً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق