الصفحات

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 6322 لسنة 78 ق جلسة 15 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 111 ص 669

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، طارق عبد العظيم نائبي رئيس المحكمـة ، خالــــد مدكـور وبهاء صالح .
----------
(1) قانون " تفسيره " .
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
(2) عمل " العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء : أجر : البدلات : بدل مخاطر الوظيفة " .
العاملون بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى الدائمون أو المؤقتون الذين يمارسون عملاً بالمجاري والصرف الصحي ذو مخاطر . استحقاقهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة . مؤداه . خلو القانون 26 لسنة 1983 المعدل من تنظيم ذلك . أثره . سريان أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة عليهم . علة ذلك . المواد 1 ، 2 و3 ق 26 لسنة 1983 المعدل بق 16 لسنة 1985 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ، كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل " وفى المادة الثانية " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وفى المادة الثالثة " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبه غذائية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بنسب ولمهن محددة منها العاملين بأعمال الشبكات وصيانتها بنسبة 40% بدل مخاطر وعشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدى عن وجبة غذائية ،أن كافة العاملين دائمين أو مؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى ويمارسون عملاً بالمجاري والصرف الصحي ذو مخاطر يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% ووفقاً لقرارات رئيس الوزراء المنظمة لهذا الشأن وفى فرض خلو القانون المذكور من نص يُنظم مسألة استحقاق العامل في المجال المُشار إليه البدلات المقررة تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وفى كل الأحوال يستفيد العامل المذكور من أي نص أكثر سخاءً قاصداً المشرع طبيعة الوظيفة وما يلاقيه فيها العامل من مخاطر عديدة وقدر من المتابعة والمواظبة المستمرة ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ـ والذى لم يكن محل نعى من الخصوم ـ تحديد طبيعة عمل المطعون ضده ـ قسم الشبكات بالإدارة العامة للمرافق ـ تفتيش عام المحطات . ومن ثم فإنها من وظائف أعمال الشبكات وصيانتها وهى من الأعمال التي تندرج ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها للبدلين المُطالب بهما ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى والتي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2004 مدنى كلى أسوان بعد الإحالة من القضاء الإداري وتصحيح شكل الخصومة فيها على ـ شركة ..... ـ وآخرين بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بواقع 40% من أجره الأساسي ومقابل نقدى للوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بهيئة كهرباء مصر بمرشحات المياه شرق وأنه من المخاطبين بالقانون والقرار سالفي الذكر ويستحق كافة الحقوق المالية المبينة بهما إلا أن جهة عمله امتنعت بغير مبرر عن الصرف فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق قنا " مأمورية أسوان " ، وبتاريخ 19/2/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بمبلغ 5588 .68 جنيهاً ومقابل الوجبة الغذائية النقدي مبلغ 1085 .66 جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في الاستفادة من المزايا والحقوق المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المُعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ارتكاناً على أنه من العاملين بقسم شبكات تفتيش المحطات بالرغم من أن المذكور ليس من المخاطبين بأحكام القانون المار بيانه وليست مقصودة جهة عمله بهذه الأحكام فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ، كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل " وفى المادة الثانية " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وفى المادة الثالثة " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبه غذائية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بنسب ولمهن محددة منها العاملين بأعمال الشبكات وصيانتها بنسبة 40% بدل مخاطر وعشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدى عن وجبة غذائية ، مما مؤداه أن كافة العاملين دائمين أو مؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى ويمارسون عملاً بالمجاري والصرف الصحي ذو مخاطر يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% ووفقاً لقرارات رئيس الوزراء المنظمة لهذا الشأن وفى فرض خلو القانون المذكور من نص يُنظم مسألة استحقاق العامل في المجال المُشار إليه البدلات المقررة تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وفى كل الأحوال يستفيد العامل المذكور من أي نص أكثر سخاءً قاصداً المشرع طبيعة الوظيفة وما يلاقيه فيها العامل من مخاطر عديدة وقدر من المتابعة والمواظبـة المستمرة ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ــــــ والذى لم يكن محل نعى من الخصوم ـــــ تحديد طبيعة عمل المطعون ضده ـــــ قسم الشبكات بالإدارة العامة للمرافق ــــ تفتيش عام المحطات . ومن ثم فإنها من وظائف أعمال الشبكات وصيانتها وهى من الأعمال التي تندرج ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها للبدلين المُطالب بهما ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق