الصفحات

الأربعاء، 24 يناير 2018

الطعن 6573 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 142 ص 1008

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(142)
الطعن رقم 6573 لسنة 60 القضائية

(1) خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة.
يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل. تصرفه في المال المسلم إليه بهذه الصفة وإضافته إلى ملكه. تبديد وخيانة للأمانة مؤثم بالمادة 341 عقوبات.
(2) حكم "بيانات التسبيب"
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) خيانة أمانة. تبديد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

----------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجني عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها في استغلالها، بيد أنهما أنكرا عليها حقها في الماشية وأبياً ردها إليها، وكان هذا الذي أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة به في القانون. لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل. فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
3 - من المقرر أن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عقد عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وأن قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه هو مما يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، وأنه متى أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ديرب نجم ضد الطاعنين بوصف أنهما في غضون سنة 1985 تسلم كل منهما الماشية المبينة بالأوراق بالنصف بينهما شركاء بموجب عقد شركة غير مكتوب لصفة القربى وأنها طالبتهما بتسليمها نصيبها إلا أنهما رفضا. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجني عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها في استغلالها، بيد أنهما أنكرا عليها حقها في الماشية وأبيا ردها إليها، وكان هذا الذي أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة به في القانون. لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل. فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات. وكان الحكم، خلافاً لقول الطاعنين، قد بين مضمون الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم من قالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. وكان من المقرر أن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عقد عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وأن قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه هو مما يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها متى أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض، وإذن فإن رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن صلة القرابة بين الطرفين هي التي منعت المجني عليها من أخذ ورقة بالمال الذي ائتمنتهما عليه بصفتهما وكيلين عنها فأجازت الإثبات بالبينة فلا تصح محاكمتها في ذلك، ويضحى النعي على الحكم في هذا المنحى غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق