الصفحات

الأربعاء، 24 يناير 2018

الطعن 4374 لسنة 73 ق جلسة 3 / 4 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم       ،    إبراهيم المرصفاوى 
                                 محمد عبـد الحليـم       نواب رئيس المحكمة       
                                  ورضـــا سالمـــان   .
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجـــد . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 22 من جماد أول سنة 1434 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4374 لسنة 73ق .
المرفــوع مـن
1 ـ وزير العدل بصفته الممثل القانونى لقلم كتاب محكمة قسم أول المنصورة .
2 ـ كبير كتاب محكمة قسم أول المنصورة بصفته .
3 ـ محضر أول محكمة دكرنس الجزئية بصفته .
4 ـ محضر أول محكمة الرمل الجزئية بالإسكندرية بصفته .
وتنوب عنهم قانوناً هيئة قضايا الدولة ـ بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
حضر عنهم بالجلسة المستشار / ......... . 
ضــــد
ـ ........ . المقيم بألمانيا ومحله المختار مكتب الأستاذ / ..... المحامى بالمنصورة
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائـــع "
فى يوم 7/7/2003 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة الصادر بتاريخ 12/5/2003 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 53ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 24/7/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6/3/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 3/4/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرتـه ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقرير الـــذى تـلاه السيـد المستشار المقرر/ ...... , والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية  .    
وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ... لسنة 1995 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بسقوط الرسوم القضائية المستحقة عن الاستئنافين رقمى ... لسنة 1987 مدنى مستأنف المنصورة وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية استصدر بتاريخ 16/5/1989 أمرى تقدير الرسوم رقمى ... لسنة 1988 ، ... لسنة 1989 المستحقة عن الاستئنافين سالفي الذكر أحدهما بمبلغ 41492.92 جنيه والأخر بمبلغ 83, 82985 جنيه ، وإذ فوجئ بالشروع فى التنفيذ عليه بهذه الرسوم دون أن يعلن إعلاناً صحيحاً بأمرى التقدير ورغم سقوطهما بمضي خمس سنوات طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم ومن ثم فقد أقام الدعوى ، كما أقام الدعوى 1896 لسنة 1996 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم سالفي البيان استناداً إلى الحجج والأدلة سالفة الذكــر ، أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط ، وقضت برفضهما ، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف ... لسنة 53ق المنصورة وبتاريخ 12/5/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى المطالبة بتلك الرسوم القضائية ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم إعلانه بأمرى تقدير الرسوم بتاريخى 30/5/1989 ، 13/6/1989  ولم يعارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، ويصبح أمرا التقدير بمثابة حكم بالدين ، ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياًّ وإذ لم تنقض هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعويين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الرسوم المستحقة بمضي خمس سنوات ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكانت المادة 385/3 من القانون المدنى تنص على أنه " 1ــ ... 2 ـــ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى .... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشــرة سنـــة مــــن وقــت صيرورة هـــذا الحكم نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 16/5/ 1989قد صدر أمرا تقدير الرسوم رقمى .. لسنة 1988 ، ... لسنة 1989 رسوما قضائية مستحقة عن الاستئنافين .... لسنة 1987 مدنى مستأنف المنصورة وأُعلن بهما المطعون ضده فى 30/5/1989 ، 13/6/1989 وإذ لم يعارض فيهما المطعون ضده حتى فوات مواعيده ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، وكان أمر تقدير الرسوم بمثابة حكم ، و صار نهائياًّ بفوات ميعاد المعارضة فيهما ، وإذ كانت مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ ورفع الدعويين الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع بالتقادم الخمسى طبقاً للمادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم بالرغم من أنه خلص إلى أن المطعون ضده أعلن إعلاناً قانونياًّ صحيحاً بأمرى تقدير الرسوم سالفي البيان ، وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أنه عارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .   
لـــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 53ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتى التقاضى  . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق