الصفحات

الثلاثاء، 23 يناير 2018

الطعن 3594 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 141 ص 1002

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(141)
الطعن رقم 3594 لسنة 60 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة دخول مسكن والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوة والمنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان والمشاركين في حيازته. المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. تخرج عن نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية.
ثبوت إقامة المجني عليها والطاعنة بالشقة موضوع النزاع واستمرارها. تتوافر لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. أثر ذلك: صيرورة النزاع بينهما على تلك الحيازة تعرضاً مدنياً، لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
عدم اندراج الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة تحت أي وصف قانوني يجرمه القانون. أثره: وجوب أن يكون القضاء بالنقض والبراءة وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

---------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها في خلال شهر إبريل سنة 1987 دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة........ بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مادة الاتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، وهو خاص بانتهاك حرمه ملك الغير، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليها - المدعية بالحق المدني - والطاعنة - أرملة ابنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من ابن المجني عليها سنة 1978 واستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة في 19/ 9/ 1982 وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة، وهو ما تمثل في منع الطاعن للمدعية بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها، خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وأن النزاع بين الطاعنة والمدعية بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة......... بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازتها بالقوة وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي اشترطته المادة 370 من قانون العقوبات لقيام الجريمة التي دينت الطاعنة بها، وخالف الحكم المستندات التي تمسكت بدلالتها على انتفاء التهمة في حقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها في خلال شهر إبريل سنة....... دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة......... بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مادة الاتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية - والطاعنة - أرملة ابنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من ابن المجني عليها سنة 1978 واستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة، وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعية بالحقوق المدنية من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها، خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعن لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وأن النزاع بين الطاعنة والمدعية بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية، وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق