الصفحات

الأربعاء، 24 يناير 2018

الطعن 19117 لسنة 59 ق جلسة 14 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 143 ص 1012

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(143)
الطعن رقم 19117 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" تسبيبه تسبيب غير معيب".
اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.
(3) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم بخط القاضي. غير لازم.
تحرير الحكم بإملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.
(4) معارضة. نقض "المصلحة في الطعن".
المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. غير مقبولة. المادة 399 إجراءات. منازعته في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. لا مصلحة له فيه. علة ذلك؟
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "الصفة في الطعن". دعوى مدنية.
وجوب رفع الطعن على من كان طرفاً في الخصومة وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى.
اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول. علة ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - من المقرر أيضاً أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
3 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
4 - من المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي، لأن وصفه بأي من الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره، فضلاً عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية.
5 - من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن على الأحكام عامة - أن يرفع على من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كانت له فيها، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر بصفتهما فاعلين أصليين في الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات، وطلب في دعواه إلزامهما - بهذه الصفة - بالتعويض المدني المؤقت عن الضرر الذي حاق به من جراء الجريمة التي نسبها إليهما، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً لأنه يستلزم تغيير الصفة التي كان المذكور مختصماً بها في الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده وآخر بوصف أنهما بددا المبالغ النقدية المبينة قدراً بعريضة الدعوى والمملوكة للمدعي بالحقوق المدنية والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة فاختلساها. وطلب معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني، عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الطاعن لا ينازع في أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تضمن من الأسباب ما يحمل قضاءه، وكان المقرر أيضاً أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة، كما أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي، لأن وصفة بأي من الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره، فضلاً عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه يشترط لقبول الطعن - على الأحكام عامة - أن يرفع على من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كانت له فيها، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر بصفتهما فاعلين أصليين في الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات، وطلب في دعواه إلزامهما - بهذه الصفة - بالتعويض المدني المؤقت عن الضرر الذي حاق به من جراء الجريمة التي نسبها إليهما، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً لأنه يستلزم تغيير الصفة التي كان المذكور مختصماً بها في الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. ويتعين - من ثم - التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق