الصفحات

الخميس، 25 يناير 2018

الطعنان 325 ، 442 لسنة 74 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 158 ص 874

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. الطعن فيها على استقلال. شرطه. م 212 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
- 2  تنفيذ: التنفيذ الجبري". حكم "تنفيذ الحكم: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري".
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. هي أحكام الإلزام في طلب موضوعي والقابلة للتنفيذ جبراً. الأحكام المقررة لحق أو مركز قانوني لا تعد كذلك.
المقرر أنه يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء الالتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ما قصده المدعي من دعواه. ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معيناً يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية) بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو إعمال المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم.
- 3  تنفيذ: التنفيذ الجبري". حكم "تنفيذ الحكم: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري".
الحكم بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصف لها. ماهيته. حكم قابل للتنفيذ الجبري. الدفع بعدم جواز الطعن فيه. غير صحيح.
إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بما طلبه المطعون ضده الأول في لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه على أساس ما يبين من الحكم إذا لم يبين الطعنين من حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة وحصته في رأسمالها وفق ناتج التصفية، وما وجهه إليه الطاعنان من دعوى فرعية بطلب فصله من الشركة مع استمرارها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول في الطعنين إلى طلباته بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصفٍ لتصفية موجوداتها وبيع أصولها المنقولة والعقارية وهو حكم قابل للتنفيذ الجبري فإن الدفع بعدم جواز الطعن فيه يكون على غير أساس.
- 4 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. أساسه. أن يتفق ذلك مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها. مؤداه. عدم تقيدها بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو بتكييف الخصوم للدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو التقيد بتكييف الخصوم.
 - 5 شركات "فصل أحد الشركاء".
عقد الشركة. استثناؤه من القاعدة العامة الواردة في م 174/1 مدني. أثره. جواز فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير موافقة الآخرين. م 531/1, 2 مدني. علة ذلك.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 147 من المدني والمادة 531 منه أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارض الآخرون.
- 6  شركات "فصل أحد الشركاء".
تغليب استمرار الشركة على حلها. شرطه. القضاء بفصل الشريك طالب الحل. شرطه والمعيار المرجح له.
تسليط المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادي ملحوظ على ألاّ يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله أو إخراجه منها من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك أو إخراجه منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته.
- 7  شركات "فصل أحد الشركاء".
تمسك الطاعنين في دفاعهم باستمرار شركتهم وأنه يحق لهم لتملكهم 75% من رأسمالها المطالبة بفصل شريكهم (المطعون ضده الأول) الذي يملك 5% من رأسمالها ورفض دعواه بإنهائها وتصفيتها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتغليبه القضاء بتصفية الشركة على القضاء بفصل الشريك. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعوى المطعون ضده الأول في الطعنين إنهاء عقد الشركة وتصفيتها وبفصله منها باعتبار أنه لا يملك سوى 5% من رأسمال الشركة في حين أنهم يملكون 75% من رأسمالهم واتفقوا على تجديد عقد الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يونيه سنة 2001 حتى يونيه 2004، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وغلب تصفية الشركة عن فصل الشريك الذي لا يرغب في استمرارها، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن رقم 325 لسنة 74 ق والطاعن في الطعن رقم 442 لسنة 74 ق الدعوى رقم ...... لسنة 2001 بني سويف الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بتصفية الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ 2 عن يونية سنة 1996 وتعيين حارس لها بصفة مستعجلة، وإلزامهم بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة طوال مدتها وتسليمه مستحقاته والعين التي تستأجرها منه بالحالة التي كانت عليها قبل إبرام عقد الشركة، وقال في بيان ذلك إنه بموجب ذلك العقد تكونت شركة توصية بسيطة بينه وبين من اختصهم باسم شركة ...... برأس مال مقداره عشرة آلاف جنيه، وقد أثبت تاريخ العقد بالشهر العقاري يوم تحريره وجاء به أن الإدارة والتوقيع للطاعن في الطعن رقم 442 لسنة 74 ق والطاعن الأول في الطعن رقم 325 لسنة 74 ق ومدة الشرکة خمس سنوات تنتهي في 2 من يونية سنة 2001، وإذ كان لم يتسلم نصيبه من الأرباح من تاريخ إنشائها حتى رفع الدعوى مع استمرار نشاط الشركة في العين المؤجرة منه فأنذرهم بتاريخ 27 من أبريل سنة 2001 برغبته في عدم الاستمرار في الشركة وأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 2002 برفض طلب تصفية الشركة وبانتهاء الدعوى بالنسبة لطلب تقديم كشف حساب عن أرباح الشركة. استأنف المطعون ضده الأول في الطعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ...... لسنة 40 ق، وبتاريخ 29 من فبراير سنة 2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصفي قضائي تكون مهمته استيفاء حقوق الشركة وسداد ديونها مع التصريح له ببيع أموالها المنقولة والعقارية بالمزاد أو بالممارسة ثم حساب صافي الناتج وبيان نصيب كل شريك مع إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمباشرة إجراءات التصفية. طعن كل من ...... و...... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 325 لسنة 74 ق، كما طعن عليه ...... بذات الطريق بالطعن رقم 442 لسنة 74 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعنين أبدت فيهما الرأي بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 212 مرافعات دون أن تعرض للرد على أسباب الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن رقم 442 لسنة 74 ق إلى الطعن 325 لسنة 77ق، والتزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه لم ينهي الخصومة كلها ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء الالتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ما قصده المدعى من دعواه، ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معيناً يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية) بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم، لما كان ذلك، وكان موضوع الخصومة قد تحدد بما طلبه المطعون ضده الأول في الطعنين من حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة وحصته في رأسمالها وفق ناتج التصفية، وما وجهه إليه الطاعنان من دعوى فرعية بطلب فصله من الشركة مع استمرارها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول في الطعنين إلى طلباته بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصفي لتصفية موجوداتها وبيع أصولها المنقولة والعقارية وهو حكم قابل للتنفيذ الجبري فإن الدفع بعدم جواز الطعن فيه يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم، فإن الطعنين يكونان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه استجاب إلى طلب المطعون ضده الأول إنهاء عقد الشركة وتصفيتها رغم أن نسبته من رأسمالها لم تجاوز 5% مع تمسك باقي الشركاء باستمرارها الذين تجاوزت نسبه حصتهم في رأسمالها 75% مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الاستجابة إلى طلبهم بفصله من الشركة وهو ما يحقق للمطعون ضده الأول مآربه في تصفية موجودات الشركة وحصوله على نصيبه نقداً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو التقيد بتكييف الخصوم، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" وفي المادة 531 منه على أنه "(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين، (2) ويجوز أيضاً لأي شريك، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة ......" مفاده أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارض الآخرون وذلك تسليطاً منه للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعه تجارية طيبة وعائد مادي ملحوظ على ألا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله أو إخراجه منها من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك أو إخراجه منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعوى المطعون ضده الأول في الطعنين إنهاء عقد الشركة وتصفيتها وبفصله منها باعتبار أنه لا يملك سوى 5% من رأسمال الشركة في حين أنهم يملكون 75% من رأسمالهم واتفقوا على تجديد عقد الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يونية سنة 2001 حتى يونية 2004، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وغلب تصفية الشركة عن فصل الشريك الذي لا يرغب في استمرارها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق