الصفحات

السبت، 13 يناير 2018

الطعن 47522 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 202 ص 1406

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

------------------

(202)
الطعن رقم 47522 لسنة 59 القضائية

(1) أحداث. محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام للدفاع عن المتهم الحدث في الجنايات. واجب. علة وأساس ذلك؟
تخلف المحامي. منتدباً كان أو موكلاً في جناية عن الدفاع عن المتهم أو تعيين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. عقوبته. الغرامة والمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الأمر. المادة 375 إجراءات.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب سماع المحكمة مرافعة المحامي الموكل عن المتهم. عدم إجابة المحكمة المحامي إلى طلب التأجيل. يوجب عليها تنبيهه إلى الرفض. علة ذلك؟
اقتصار المدافع عن الطاعن على طلب التأجيل دون المرافعة. إدانة المحكمة الطاعن دون تنبيهه إلى رفض ذلك الطلب. يعيب إجراءات المحاكمة.
(3) استئناف "نطاقه" محكمة ثان درجة. أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. مؤدى ذلك؟

----------------
1 - لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد أوجب في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه، تطبيقاً للقاعدة الأساسية التي أوجبها الدستور في الفقرة الثانية من المادة 67 منه، وهي أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع، وحرصاً من الشارع على فاعليه هذا الضمان الجوهري قد فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
2 - من المقرر أنه متى عَهِدَ المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفضها طلب التأجيل، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع، وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية، يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً.
3 - من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بأداة راضه "عصا" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاًً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت عقابه بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات و1، 15/ 1 - 2 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث قسم أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحامي الحاضر معه طلب تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون أن تمكنه من إبداء دفاعه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الحاضرين مع الطاعن قد اقتصرا على طلب تأجيل الدعوى، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد أوجب في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه، تطبيقاً للقاعدة الأساسية التي أوجبها الدستور في الفقرة الثانية من المادة 67 منه، وهي أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري قد فرض عقوبة الغرامة من المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وأنه متى عَهِدَ المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع عنه إلى رفضها طلب التأجيل، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع، وهو أيضاً واجب على المحكمة حيث يكون الاتهام بجناية، يكون قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً. ولا يمنع من ذلك أن تكون ضمانات الدفاع عن الطاعن قد تحققت أمام محكمة أول درجة، لما هو مقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق