الصفحات

السبت، 13 يناير 2018

الطعن 26818 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 201 ص 1401

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(201)
الطعن رقم 26818 لسنة 64 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأمناء على الودائع. ماهيتهم؟
مثال.
(2) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها".
رد مقابل المال المتصرف فيه. لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس.
(3) عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع على شخص من ذوي الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته، أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري - فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم هو يعمل أميناً للتوريدات بمدرسة...... التابعة لوزارة التربية والتعليم قد تسلم 419 استمارة نجاح لدبلوم التجارة الثانوية عن عام 1990 من مخازن مديرية التربية والتعليم بـ...... بصفته الوظيفية ثم اختلس قيمتها - وقد اعترف المتهم بذلك، فإن الحكم إذ اعتبره من الأمناء على الودائع يكون صحيحاً في القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني مقابل المال الذي تصرف فيه لأن الظروف التي تَعرِض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، فإن نعى الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ المختلس لا يكون له محل.
3 - لما كان النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بمزيد من الرأفة لسداده المبلغ المختلس وعدم وجود سوابق له ولكونه العائل الوحيد لأسرة كبيرة ومن مصابي حرب أكتوبر وأن المحكمة التأديبية لم تقم بفصله واكتفت بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مردوداً بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
4 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً (أمين توريدات بمدرسة........ التابعة لوزارة التربية والتعليم إحدى وحدات الدولة) اختلس مبلغ 3771 جنيه والمملوك للجهة سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع وسلم إليه هذا المال بهذه الصفة على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 ( أ )، 118، 119، 199 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 3771 جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن ليس من الأمناء على الودائع لعدم حصوله على مؤهل يؤهله لشغل تلك الوظيفة حسب تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً على أنه قام بسداد المبلغ المختلس مما ينفي عنه نية الاختلاس، هذا إلى أنه كان يتعين على المحكمة وقد أعملت في حقه المادة 17 من قانون العقوبات أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس البسيط لمدة لا تقل عن ستة شهور لكونه قد سدد المبلغ المختلس وعدم وجود سوابق له ولكونه العائل الوحيد لأسرة كبيرة ومن مصابي حرب أكتوبر وأن المحكمة التأديبية لم تقم بفصله واكتفت بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، وأخيراً التفتت المحكمة عن دفاع الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته، أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نُظمت بأمر كتابي أو إداري - فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم هو يعمل أميناً للتوريدات بمدرسة....... التابعة لوزارة التربية والتعليم قد تسلم 419 استمارة نجاح لدبلوم التجارة الثانوية عن عام 1990 من مخازن مديرية التربية والتعليم بـ....... بصفته الوظيفية ثم اختلس قيمتها - وقد اعترف المتهم بذلك، فإن الحكم إذ اعتبره من الأمناء على الودائع يكون صحيحاً في القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني مقابل المال الذي تصرف فيه لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، فإن نعى الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ المختلس لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بمزيد من الرأفة لسداده المبلغ المختلس وعدم وجود سوابق له ولكونه العائل الوحيد لأسرة كبيرة ومن مصابي حرب أكتوبر وإن المحكمة التأديبية لم تقم بفصله واكتفت بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مردوداً بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق