الصفحات

السبت، 13 يناير 2018

الطعن 26297 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 200 ص 1392

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

---------------

(200)
الطعن رقم 26297 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "إقرار". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الإقرار القضائي وغير القضائي. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استجواب.
لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه وإثبات ما يجيب به المتهم بمحضره. أساس ذلك؟
للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ورد بمحضر الاستجواب. شرط ذلك؟
للمحكمة التعويل على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات. متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(4) مواد مخدرة. جريمة "أركانها".
التحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة. غير لازم. حد ذلك؟
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
عدم وجود معرفة سابقة بين شخصية مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامة الطاعن تحديداً. غير قادح في جدية التحريات.
(6) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش.
(7) محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أساس ذلك؟
إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.

-----------------
1 - من المقرر أن الإقرار بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان من المقرر أيضاً، طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إقراره بارتكاب الجريمة، ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد فيه ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة، ولها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.
2 - لما كان الطاعن لا يماري في أنه سئل من مأمور الضبط القضائي بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه ولا يدعي خلاف ما أثبته في محضره من إقراره له عند مواجهته بالمضبوطات والمواد المخدرة بإحرازه لها، وكان الحكم قد أورد مؤدى ذلك الإقرار - الغير قضائي - سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو في إيراده لأقوال شاهد الإثبات، ثم أورد مؤداه في بيان كاف، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور والخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
3 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز على ما ثبت في تقرير التحليل من أوزانه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.
4 - من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله الواقعة أو رده على دفاع الطاعن أن ما ساقه من أدلة ومن بينها إقرار الطاعن لضابط الواقعة عند مواجهته بالمخدر عقب ضبطه إثر تفتيشه وعثوره عليهما مخبأين في جسده وكمر بنطاله بإحرازه له فإن ذلك كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، هذا إلى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح في جدية ما تضمنه محضر التحريات.
6 - من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن آخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع بخصوص إلقاء القبض على المتهم قبل صدور إذن النيابة العامة فالثابت أن الضابط قام باستصدار إذناً من النيابة العامة بتفتيش المتهم في 13/ 4/ 1994 الساعة 11.15 صباحاً وقام بتنفيذ الأذن في ذات التاريخ حوالي الساعة 10.30 مساء حيث قام بضبط المتهم حال جلوسه على أحد المقاهي بشارع...... مما يدل بداهة على أن الضابط قام بإلقاء القبض على المتهم تنفيذاً لإذن التفتيش الصادر من النيابة العامة والذي سبق صدوره قبل إلقاء القبض على المتهم وإن قالة الدفاع بهذا الخصوص لا تساندها الوقائع ولا القانون يتعين الالتفات عنها". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
7 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 20/ 10/ 1993 وهو ما يتفق وما ثبت في الحكم في هذا الشأن، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم...... بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من أحد القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وبطلان الإجراءات ذلك أن الحكم عول من ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن على إقراره بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مضمونه وأطرح دفاعه باختلاف وزن المخدر المضبوط عما تم تحليله مما لا يسوغ إطراحه وأغفل دفاعه القائم على انتفاء صلته وعلمه بكنه المادة المخدرة ورد على دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وبطلان ذلك الأذن لإبتنائه على تحريات غير جدية على سند عدم بيان مجرى التحريات معرفته بشخص الطاعن والخطأ في محل إقامته - وفضلاً عن أن الحكم صدر وتلي بتاريخ 17/ 10/ 1993 وهو تاريخ سابق على التاريخ الذي أثبت بمحضر الجلسة - 20/ 10/ 1993 - مما ينبئ على أن المحكمة كونت رأيها وأصدرت حكمها في تاريخ سابق على تاريخ المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإقرار بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان من المقرر أيضاً طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إقراره بارتكاب الجريمة، ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد فيه ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أنه سئل من مأمور الضبط القضائي بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه ولا يدعي خلاف ما أثبته في محضره من إقراره له عند مواجهته بالمضبوطات والمواد المخدرة بإحرازه لها، وكان الحكم قد أورد مؤدى ذلك الإقرار - الغير قضائي - سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو في إيراده لأقوال شاهد الإثبات، ثم أورد مؤداه في بيان كاف، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور والخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز على ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله الواقعة أو رده على دفاع الطاعن أن ما ساقه من أدلة ومن بينها إقرار الطاعن لضابط الواقعة عند مواجهته بالمخدر عقب ضبطه إثر تفتيشه وعثوره عليهما مخبأين في جسده وكمر بنطاله بإحرازه له فإن ذلك كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، هذا إلى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح في جدية ما تضمنه محضر التحريات. ولما كان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن على أن لها أصل ثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن آخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع بخصوص إلقاء القبض على المتهم قبل صدور إذن النيابة العامة فالثابت أن الضابط قام باستصدار إذناً من النيابة العامة بتفتيش المتهم في 13/ 4/ 1994 الساعة 11.15 صباحاً وقام بتنفيذ الأذن في ذات التاريخ حوالي الساعة 10.30 مساءً حيث قام بضبط المتهم حال جلوسه على أحد المقاهي بشارع....... مما يدل بداهة على أن الضابط قام بإلقاء القبض على المتهم تنفيذاً لإذن التفتيش الصادر من النيابة العامة والذي سبق صدوره قبل إلقاء القبض على المتهم وأن قالة الدفاع بهذا الخصوص لا تساندها الوقائع ولا القانون يتعين الالتفات عنها". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 20/ 10/ 1993 وهو ما يتفق وما ثبت في الحكم في هذا الشأن. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق